سبق إلى الحيّز الأرضيّ هو أكبر ، فلا يمكن أن يكون من هو في قرار الرحم ، والقفل الثالث كان نطفة ثمّ علقة إلى آخر المراتب بعد الخارج أوّلاً ؛ لأن الخارج أخيراً سكن هذه الأقفال ، وكمل خلقه ، حتّى كان إنساناً قبل الخارج أوّلاً ، لضرورة تعدّد النطفتين وتعاقبهما في الوصول إلى الرحم.
فالخارج أخيراً كان نطفة حال كون الخارج أوّلاً في قوى أبيه متفرّقاً ، أو في بقلة ، أو في قوى السحاب ، أو في القوى السماويّة ، وإنّما منع الأخير الأوّل عن الخروج بسبب سدّه المخرج.
ولا يرد أنه يلزم بقاء الخارج أخيراً في الرحم أكثر من مدّة الحمل ، ولو بقي أكثر من مدّة الحمل ساعةً قتل امّه كما في الخبر ؛ لجواز أن ينقص الخارج أوّلاً عن أقصى مدّة الحمل ، ولا ضرر فيه أصلاً بل هو كثير الوقوع.
وقال الشيخ سليمان الماحوزي : في ( أزهار الرياض ) : ( هل أكبر التوأمين أوّلهما خروجاً أو آخرهما؟ وتظهر الفائدة في قضاء فوائت الميّت وفي الحبوة وغيرهما.
والجواب : الظاهر أن أكبر التوأمين أوّلهما خروجاً ، قضية [ العرف (١) ] ، ولأن الأكبرية والأصغرية إنّما هما بعد الخروج إلى دار الدنيا وتحقّق الحياة ، وذلك بعد الانفصال. وبه جزم الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الأصغر : في ( الجامع ) وهذه عبارته : ( وأكبر التوأمين أوّلهما خروجاً ، وروى : آخرهما خروجاً ) (٢) ، انتهى.
ألا تراه كيف جزم بالأوّل ونسب الثاني إلى الرواية بصيغة التمريض؟ والرواية المذكورة ضعيفة الإسناد رواها محمّد بن يعقوب).
وساق الرواية المذكورة ثمّ قال : ( ورواها الشيخ : بإسناده عن محمّد بن يعقوب : إلى آخر الإسناد. وضعف الرواية بجهالة [ ابن (٣) ] أشيم : والإرسال وغيرهما من عدم وضوح التعليل بسقط التعلّق بها في إثبات مثل هذا الحكم المخالف لقضيّة العرف.
__________________
(١) من المصدر ، ويؤيده قول المصنّف : ( أما أن قضيّة العرف .. ) ، وفي المخطوط : ( المعرف ).
(٢) الجامع للشرائع : ٤٦٠.
(٣) في المخطوط : ( بن ).