واعلم أن هذه المسألة ، قلّ من تعرّض لها من الأصحاب ، بل لم أقف عليها الآن في غير ( الجامع ) ، فدعوى الإجماع فيها على أكبرية آخرهما مجازفة محضة لا تقبل ، والله الهادي ) (١) ، انتهى كلامه ، رفع الله مقامه.
وأقول : أما أن قضية العرف أن الخارج أوّلاً هو الأكبر ، فممنوع في التوأمين وإن سلّمناه فيما إذا تعدّدت الأُمّهات ، ولو سلمنا فيهما في العرف العام منعناه في عرف الشارع ، بدلالة ما ذكرناه ، والعرف العامّ لا يعارض ما ذكرناه من الأدلّة لو لم يثبت به عرف للشارع ، وأمّا أن الأكبريّة والأصغريّة إنّما هما بعد الخروج إلى الدنيا ؛ فإن أراد بالدنيا : خصوص خارج البطن منعناه ، وإن أراد مطلق عالم الأجسام فالخارج أخيراً قد سبق إليه كما عرفت ، وعليه يثبت أكبريّة الخارج أخيراً.
وأمّا أن مدارهما على أسبقيّة تحقّق الحياة ، فالخارج أخيراً قد سبق إليها ؛ إذ ليس أوّلها : الخروج من البطن بالضرورة ، وأمّا جزم ابن سعيد : بذلك فليس بحجّة ، وإمكان كون مرسلته (٢) رواية أُخرى غير رواية محمّد بن يعقوب (٣) : ظاهر ، بل هو الظاهر.
وأمّا ضعف الرواية ، فليس بمانع من العمل بها إذا لم يظهر لها معارض أقوى من نصّ أو إجماع خصوصاً مع كون ظاهر رائسي الفرقة العمل بها. وكم عمل الأصحاب بالمراسيل والموثّقات والمقطوعات والضعاف! فالخبر المشتمل على مجهول أقوى ممّن عُلم يقيناً عدم إيمانه ، لاحتمال صلاحه ، بل وثاقته ، فهو أقوى العرف العامّ لو سلم في التوأمين. ولم يأت ابن سعيد : بدليل على فتواه حتّى ننظر فيه.
ومع هذا فظاهر عبارة الشيخ سليمان : هنا [ أنه يدّعي أن (٤) ] الإجماع على
__________________
(١) أزهار الرياض : ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ( مخطوط ).
(٢) الجامع للشرائع : ٤٦٠.
(٣) الكافي ٦ : ٥٣ / ٨ ، وسائل الشيعة ٢١ : ٤٩٧ ، أبواب أحكام الأولاد ، ب ٩٩ ، ح ١.
(٤) في المخطوط : ( مدع ).