وما حقّقه رحمهالله هو المعروف من مذهب الإماميّة ، كما صرّح به الشهيد : في ( الروض ) (١) وفاضل المناهج. ولذا ترى كلّ من يقول : من شكّ في فعل من أفعال الصلاة وقد دخل في فعل آخر من أفعالها لم يلتفت ، لا يُمثّل لذلك بمن شكّ في [ السجود (٢) ] أو التشهّد وقد استقلّ قائماً لا يلتفت ، ومن شكّ في أحدهما وهو آخذ في النهوض رجع وأتى بالمشكوك فيه ؛ لأنه لم يدخل في فعل آخر من أفعالها حينئذٍ.
و (٣) بمن شكّ في الركوع وقد دخل في السجود [ فإنه ] لا يلتفت ، وإن كان آخذاً في الهويّ رجع فركع لأنه حينئذٍ لم يدخل في فعل من أفعاله.
وأيضاً تجدهم يحصرون عدد واجباتها ومندوباتها ولا يعدّون شيئاً من الهويّ والنهوض في شيء منهما. والأخبار (٤) إذا تأمّلتها حقّ التّأمّل وجدتها تدلّ [ على ذلك خصوصاً أخبار الشكوك بل لم نجد خبراً يدلّ على أن النهوض أو الانحطاط واجب من واجبات الصلاة أو جزء منها بالأصالة.
وممّا يؤيّده جواز الانحطاط لمناولة الأعمى عصاه ، وقتل الحيّة والعقرب ، وشبه ذلك. فلو كان الانحطاط واجباً من واجباتها وجزءاً من ماهيّتها بالأصالة لمّا جاز تعمّد زيادته.
وبالجملة ، فالنهوض والهويّ ليسا بقيام ولا سجود بالضرورة ، والفقهاء (٥) حصروا واجبات الصلاة التي دلّت على وجوبها الأخبار ولم يعدّوا شيئاً منهما فيها.
فإذن ، ما قرّره ذلك الإمام المشار إليه إجماعيّ ، ومن ادّعى خلاف ذلك فعليه البيان.
__________________
(١) روض الجنان : ٣٤٩ ـ ٣٥٠.
(٢) في المخطوط : ( سجود ).
(٣) أي ولا يمثّل بمن شكّ ..
(٤) انظر وسائل الشيعة ٥ : ٤٥٩ ـ ٤٧٣ ، أبواب أفعال الصلاة ، ب ١.
(٥) شرائع الإسلام ١ : ٦٨ ـ ٧٩ ، الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) ٤ : ٥٤٦ ـ ٥٤٩.