فإن قلت : ورد في خبر معتبر بل صحيح أنه سئل الإمام عليهالسلام عمّن شك في الركوع وقد هوى إلى السجود ، فقال عليهالسلام : « بلى قد ركع » (١).
قال الآقا المذكور : ( ليس مراده به : أن الهويّ فعل آخر ، بل مراده : أن الهويّ إلى السجود من دون ركوع بعيد أن يكون الإنسان مجرد أن يفرغ من القراءة مثلاً يبادر بالهويّ إلى السجود ، لكونه خلاف العادة ، بل الظاهر أنه ركع ؛ ولذا قال الإمام عليهالسلام : « بلى قد ركع ».
ووقع نظير ذلك في الشكّ في تكبيرة الإحرام أنه بعيد أن يتركها مع كونها أوّل الصلاة ) ، انتهى.
وأقول : ظاهر إطلاق قوله في الحديث : ( وقد هوى ) يقتضي أن الشك إنما عرض له بعد استكمال الهوىّ ، فإنه الفرد الكامل الّذي ينصرف إليه الإطلاق ، ويجب حمله عليه. واستكمال الهويّ إنما يتحقّق بالدخول في السجود ، وهو فعل آخر يقتضي الدخول فيه إلغاء الشك العارض ، فيه وهو وجه ظاهر.
ويدلّ عليه أن أحداً من الفقهاء لم يفهم منه إرادة أن الهويّ فعل آخر يقتضي إلغاء الشكّ العارض حالته ، وإلّا لعُدّ من واجباتها ، ولم يُعدّ منها ، والخبر بمرأى منهم ومسمع. على أن ظاهره متشابه ، وليس فيه دلالة على أن الهويّ من واجبات الصلاة الأصليّة وماهيّتها الحقيقيّة بوجه من وجوه الدلالات ، والله العالم.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ : ١٥١ / ٥٩٦ ، الإستبصار ١ : ٣٥٨ / ١٣٥٨ ، وسائل الشيعة ٦ : ٣١٨ ، أبواب الركوع ، ب ١٣ ، ح ٦ ، وفي الجميع : « قد ركع ».