المذكور في الآية. وابن إدريس : جعله دليلاً على المدّعى ، وهو بالجوابية أنسب ، وعلى كلّ حال فهو متوجّه.
وأمّا ما قيل في رده من بقاء التبعيض من حيث إن بعضها مستباح بملك الرقبة والآخر بملك المنفعة ، ولا ريب في أنهما متغايران ، وأن التحليل إمّا عقد أو إباحة ، وكلاهما مغاير لملك الرقبة فيلزم التبعيض فمردود ، وبأن التبعيض المنفيّ هو الخارج عن القسمين المذكورين في المنفصلة الواقعة في الآية الكريمة لإمكان [ .. (١) ].
والأوّل منتفٍ ؛ لأن الفرض رجوع ما جعل سبباً للحِلّ إلى أحد القسمين ، وهو تألى المنفصلة. وهذا كما جُعل التحليل راجعاً إلى ملك اليمين لئلّا يخرج من القسمين ، وإذا كان كذلك كان مجموع ما يقع من أفراده سبباً واحداً ، سواء كان مستنداً إلى ملك الرقبة ، أو إلى التحليل ، أو إليهما ، أو نحو ذلك.
وفي جواب ( مسائل السيد مهنا بن سنان ) للعلّامة : قوّى القول بالإباحة قال : ( وكنت رأيت والدي في النوم بعد وفاته وهو يبحث لنا ، فبحث عن هذه المسألة ، ونقل الخلاف ، وذكر أن المرتضى : منع من إباحتها والشيخ : أجاز وطأها ، فقلت له : الحقّ مذهب المرتضى : فقال : لم؟ فقلت : لأن سبب البضع لا يتبعّض ، فلا يقال : زوجتك ، أو أنكحتك نصف هذه الجارية ويكون الباقي مباحاً بالملك ، فقال : هذا غلط ، نحن لا نقول : إنه إذا ملك بعضها يحرم بعضها ويحلّ بعضها ، بل لو كان فيها لغيره أقلّ جزء منها كانت بأسرها حراماً ، فيكون التحليل مبيحاً للجميع لا للبعض ) (٢) ، انتهى.
وذكر الشهيد الأوّل : في ( شرح الإرشاد ) (٣) أن العلّامة : كتب هذا المنام بخطّه على
__________________
(١) بياض في المخطوط ، والعبارة في المصدر غير مقروءة.
(٢) أجوبة المسائل المهنّائيّة : ١٥٢ ـ ١٥٣ / المسألة : ٢٦.
(٣) غاية المراد ٣ : ٩٤ ، وقد أورده أحد المحشين على القواعد في هامش النسخة الحجرية وذيّله بالرمز ( ع ل ).