حال ؛ لما عرفت ، ولأنهما اثنان قطعاً ، والاثنان لا يتّحدان بحيث [ يكونان ] (١) واحداً بسيطاً بالبرهان المتضاعف عقلاً ونقلاً. والقول بأنه شعبة من الملك ، من حيث إنه يملك المنفعة لا يثمر نفعاً في اتّحاد السبب ؛ لوضوح المغايرة بين ملكي الشقصين حينئذٍ ؛ لأنه لا ينتج اتّحاد الملك ، بل هما ملكان متغايران بالضرورة.
ولنا أن نمنع أنه ملك أصلاً حتّى للمنفعة ، لظهور المغايرة بين الملك بالإجارة أو الوقف أو الوصيّة أو العمرى أو الرقبى ، وبين إباحة المنفعة كالعارية ؛ فإن ملك الشقصين لا يمكن أن يكون لاثنين ، فكلّ من ملك شيئاً كان خارجاً عن ملك غيره بالضرورة. وليس منافع المعار والمباح بخارجة عن ملك المبيح والمعير وسلطنتهما البتّة. ولو كان زوج الأمة أو المحلّلة له مالكاً لمنافع بضعها ، لكان له مهرها إذا وطئت بشبهة ، وليس كذلك إجماعاً. وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم.
فاستحقاق السيّد حينئذٍ لمهرها دليل على بقاء ملكه لمنافع بضعها ، وأنها لم تخرج عن ملكه ؛ فالزوج والمحلّل له إنّما يملك الانتفاع كالمستعير. وهذا في الناكح بالتحليل أظهر.
هذا ، مع أن تسليم أن الإباحة شعبةٌ من الملك إقرارٌ بأنها ليست بملك ، فيكون نكاح الشريك بتحليل شريكه حلّا بملك ، وشعبة من الملك ، فيتركّب سبب حلّ الفرج ، فيتبعّض البضع فلا يدخل في شيء من قسمي المنفصلة ؛ لتركّبه ، وسبب حلّ البضع لا يكون إلّا واحداً بسيطاً ، والتحليل لا يوجب اتّحاد الملك والشعبة من الملك ، حتّى [ يكونا (٢) ] سبباً واحداً بسيطاً ، وإلّا لحلّت للشريك بالنكاح من شريكه على [ البتّة (٣) ] أو منقطعاً أو بهبة المنفعة والصدقة بها ، وشيء من ذلك لا يحلّ به نكاح الشريك إجماعاً. وكذا العارية ؛ لأن كلّ واحد ممّا ذكر أقوى في شبه الملك وملك المنفعة من الإباحة.
__________________
(١) في المخطوط : ( يكونا ).
(٢) في المخطوط : ( يكونان ).
(٣) في المخطوط : ( البت ).