يحلّ له العقد على باقيها ، وإلّا لزم التبعيض فيستبيح بعضاً بالملك ، وبعضاً بالعقد وهو باطل.
واختلف الأصحاب في تحليل الشريك له حصّته ، هل يبيحه [ الوطء (١) ] ، أم لا؟ قال الجماعة : لا يبيح ، وإلّا لزم التبعيض. وقيل : يبيح ، وهو قول ابن إدريس (٢) : والشهيد (٣) : وهو الأقوى عندي ؛ لما قلناه : إن الإباحة داخلة في الملك ، فيكون مستبيحاً لها بالملك. ولا يضرّنا كون بعضه تبعاً للعين وبعضه منفرداً ؛ لأن الملك له أسباب كالشراء والانتهاب والإرث ، ومن جملتها التحليل ، إلّا إنه سبب ملك منفعة البضع ، وتبعّض سبب الملك ليس بضارّ ، وإلّا لزم تحريم بضعها إذا كان بعضها بالشراء وبعضها بالإرث ، وليس كذلك اتّفاقاً ) (٤) ، انتهى.
وأنت [ بعد (٥) ] الإحاطة بما قررناه خبير بضعفه وبما يرد عليه ، وكيف يجتمع القول بحِلّ الأمة المشتركة بتحليل الشريك مع القول بأن المنفصلة حقيقته؟ فالقول والاستدلال بها على حِلّ المشتركة بتحليل الشريك ممّا لا يرجى التئامه؟
أمّا القول بأن التحليل داخل في الملك فلا يجدي نفعاً في دخوله في المنفصلة ، لوضوح مغايرة هذا الملك للملك المذكور فيها ، فلا يرفع تبعيض البضع لمغايرة حقيقتي الملكين بالضرورة ، بل ليس الإباحة تمليكاً حقيقياً ، فليست ملكاً حقيقياً ، فلا توجب [ اتّحاد (٦) ] الملكين وصيرورتهما ملكاً واحداً ، بخلاف اختلاف أسباب الملك الحقيقيّ الواقع على العين والمنفعة معاً ؛ فإن شراء البعض وإرث البعض الآخر أو [ إيهابه يصيّرانه (٧) ] ملكاً واحداً للعين والمنفعة ، بخلاف ملك البعض وإباحة البعض ، فإنه لا يصيّر الملكين ملكاً واحداً ؛ لاختلاف حقيقتي الملكين.
__________________
(١) في المخطوط : ( الوطي ).
(٢) السرائر ٢ : ٦٠٢ ـ ٦٠٣.
(٣) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ٥ : ٣٢٢.
(٤) كنز العرفان ٢ : ١٤٥ ـ ١٤٦.
(٥) في المخطوط : ( بعض ).
(٦) في المخطوط : ( التحاد ).
(٧) في المخطوط ( اتهابه يصيّراه ).