الفريضة ، وهل يكون مؤديا للجميع أو قاضيا للجميع أو مؤديا لتلك الركعة وقاضيا لما عداها؟
قال الشيخ بالأول ، لما رواه الأصبغ بن نباته ، قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك الغداة كملا» (٩) واختاره المصنف والعلامة.
وقال السيد المرتضى بالثاني ، لأن آخر العبادة مقابل لآخر الوقت فالركعة الأولى قد فعلت في آخر الوقت ، وليس ذلك وقتا لها ، فتكون قضاء ، وكذا باقي الركعات.
والقول الثالث نقله الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا ، وحجة القائل به : أن ما عدا الركعة لم يأت به في الوقت فيكون قضاء.
قال رحمهالله : الصبي المتطوّع بوظيفة الوقت ، إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق استأنف على الأشبه.
أقول : إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها كإكمال الخمسة عشر سنة ، أو إنبات الشعر.
قال الشيخ في المبسوط : يجب عليه إتمام الصلاة ، لأنها صلاة شرعية ، فلا يجوز إبطالها ، لقوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (١٠) وإذا وجب إتمامها سقط الفرض بها لامتثال الأمر.
وقال في الخلاف : إن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة من أولها ، واختاره المصنف والعلامة ، لأنّه بعد البلوغ مخاطب بالصلاة والوقت باق فيجب عليه الإتيان بها ، وما فعله أولا غير واجب ، فلا يحصل به الامتثال.
__________________
(٩) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٣٠ من أبواب المواقيت ، حديث ٢.
(١٠) محمد : ٣٣.