قال رحمهالله : القبلة هي الكعبة لمن كان في المسجد ، والمسجد لمن كان في الحرم ، والحرم لمن خرج عنه على الأظهر.
أقول : هذا مذهب الشيخين ومن تابعهما ، وقال المرتضى : القبلة هي الكعبة ، ويجب التوجه إليها بعينها إن أمكنه ذلك بالحضور والقرب ، وإن كان بعيدا يجزي جهتها ، وصلّى إلى ما يغلب على ظنّه أنّه جهة الكعبة ، وهو مهذب ابن الجنيد وابن إدريس والعلامة للاحتياط ، لأنّ التوجه إلى الكعبة أو جهتها مع العبد يستلزم التوجه إلى الحرم.
قال رحمهالله : ولو صلّى على سطحها ابرز بين يديه منها ما يصلي إليه ، وقيل : يستلقي على ظهره ويصلي إلى البيت المعمور ، والأول أصح.
أقول : الاستلقاء مذهب الشيخ في النهاية والخلاف لرواية عبد السلام (١٣) ، عن الرضا عليهالسلام.
وقال ابن إدريس : يصلي قائما ويبرز بين يديه منها شيئا ، واختاره
__________________
(١٣) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١٩ من أبواب القبلة ، حديث ٢.