قال رحمهالله : وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان ، أصحهما المنع.
أقول : تجوز الصلاة في وبر الخزّ الخالص إجماعا ، وفي جلده على خلاف ، ولم يحصل الفرق بين الوبر والجلد إلّا هنا ، فلو كان وبر الخزّ مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب ففيه روايتان :
إحداهما جواز الصلاة ، وهي رواية ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، «قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ قال :
إن كانت ذكية فلا بأس» (٢٠).
وأما رواية الأرانب فما رواه محمد بن إبراهيم ، «قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الأرانب؟ فكتب : مكروه» (٢١) ولم يقل أحد من الأصحاب بالجواز ، وإنما الخلاف في الروايات ، والروايات (٢٢) المتضمنة للمنع كثيرة.
قال رحمهالله : تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم ، وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر ، وفي الثعالب والأرانب روايتان أصحهما المنع.
أقول : روايتا الثعالب والأرانب تقدمتا (٢٣) ، واما السنجاب ففيه خلاف ، والجواز مذهب الشيخ في كتاب الصلاة من النهاية ، واختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه لما رواه مقاتل بن مقاتل ، «قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب؟ فقال : لا خير في ذلك
__________________
(٢٠) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٧ من أبواب لباس المصلي ، حديث ٩.
(٢١) المصدر السابق ، حديث ٢.
(٢٢) أنظر روايات الباب المتقدم.
(٢٣) تقدم في المسألة السابقة.