وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى ويتم ثنائية ، والأول أظهر.
أقول : إذا ركع مع الإمام في الأولى ومنعه الزحام عن سجودها ، فإن تمكّن ـ بعد قيام الإمام من الأولى إلى الثانية ـ من السجود أتى به ولا كلام ، وإلّا فلا يتابعه في ركوع الثانية ، فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى بهما أنهما للركعة الأولى ، ولو لم ينو أنهما للأولى بطلت صلاته.
وقال ابن إدريس : لا يجب تجديد نية أنهما للأولى ، بل الاستدامة كافية والأصل براءة الذمة من وجوب تجديد النية ، واستقربه الشهيد.
والجواب أن المأموم أفعاله تابعة لأفعال الإمام ، والإمام سجد السجدتين بنية أنهما للثانية فيكون المأموم بحكمه ، فلو لم ينو أنهما للأولى انصرفا إلى الثانية تحقيقا للمتابعة.
وقال في المبسوط : إذا لم ينو بهما الأولى لم يعتد بهما ، ووجب ان يحذفهما ويسجد سجدتين للركعة الأولى ، والأول مذهب الشيخ في النهاية ، واختاره المصنف والعلامة.