ومن أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ، ولا يعتد بهما.
واختار في الشرائع استئناف التكبير ، وجعل مذهبه في المختصر قولا ، لأن السجدتين ركن ، وزيادة الركن مبطلة للصلاة ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، والفائدة إدراك فضيلة الجماعة على المختار.