أو مشترطا ، وقال الشيخ في المبسوط : وإذا باع نصابا يجب فيه الزكاة قبل الحول بشرط الخيار ، فإن كان الخيار للبائع أو لهما فإنه يلزمه زكاته ، لأن ملكه لم يزل ، وإن كان الخيار للمشتري استأنف الحول ، وهو بناء على مذهبه ، وهو أن المبيع لا ينتقل إلا بعد مضي الخيار ، ويتفرع على هذا ثبوت الخيار للمشتري لو أخرج من العين.
قال رحمهالله : فإن كان تأخيره من جهة صاحبه ، قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا ، والأول أحوط.
أقول : قال الشيخ بالوجوب إذا كان تأخيره من جهة مالكه ، بأن يكون على غني باذل ، لعموم قوله عليهالسلام : «هاتوا ربع عشر أموالكم» (٥).
وقال ابن إدريس وأكثر المتأخرين بعدم الوجوب ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولأن الزكاة تجب في العين ولا عين قائمة للدين ، ولرواية عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ، «قال : لا زكاة في الدين ولا في المال الغائب حتى يرجع إليك» (٦).
__________________
(٥) مستدرك الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب ٣ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، حديث ١.
(٦) الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، حديث ٦.