الرابع : لو كانت الإبل التي توجب الشاة مراضا وجب الشاة بقيمة المراض ، فيقال : كم قيمة الإبل صحاحا؟ فإذا قيل : مائة ، قيل كم قيمتها مراضا؟ فإذا قيل : خمسون ، فإذا قيل : كم قيمة الشاة الصحيحة المجزية؟
فإذا قيل : عشرة ، أخذت شاة صحيحة ، قيمتها خمسة.
والضابط : كل ما نقص من قيمة الصحاح نقص من قيمة الشاة المجزية بنسبته ، ان كان نصفا فنصفا ، وان كان ربعا فربعا ، وهكذا.
الخامس : يجزي الذكر في الغنم مطلقا ، سواء وجبت في الإبل أو الغنم ، ويجزي التبيع من البقر وابن اللبون من الإبل ، وفي غير هؤلاء لا يجزي الا الإناث.
قال رحمهالله : فان وقعت المشاحة ، قيل : يقرع حتى تبقى السن التي تجب.
أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط ، فإنه قال فيه : الخيار إلى المالك ، غير انه لا يؤخذ منه الرديء ، ولا يلزم الخيار ، بل يلزم وسطا ، فان تشاحّا استعمل القرعة.