يستحقون ويملكون ما دفع إليهم وقبضوه ، وهذا العبد لم يدفع إليهم ولم يقبضوه فلا يستحقونه ، وتوقف العلامة في المختلف.
قال رحمهالله : إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك ، وقيل : تحسب من الزكاة ، والأول أشبه.
أقول : وجه كونها على المالك : انه يجب عليه تسليم الزكاة وهو لا يتم إلا بالكيل أو الوزن ، وما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب.
ووجه كونها في مال الزكاة : ان الله تعالى أوجب على أرباب الزكاة قدرا معلوما فلا يجب عليهم أزيد من ذلك القدر ، فلو أوجبنا عليهم اجرة الكيال أو الوزان لأوجبنا عليهم أزيد مما أوجب الله عليهم ، وهو غير جائز.
قال رحمهالله : أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول.
أقول : تقديره بالنصاب الأول مذهب الشيخين وابني (٤٤) بابويه وسلار ، وبما يجب في النصاب الثاني مذهب ابن الجنيد ، ولم يقدره ابن إدريس بشيء ، واختاره العلامة وأبو العباس ، واستدل الجميع بالروايات (٤٥).
قال رحمهالله : إذا قبض الإمام الصدقة دعا لصاحبها وجوبا ، وقيل : استحبابا ، وهو الأشبه.
أقول : القولان للشيخ ، ووجه الوجوب قوله تعالى (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) (٤٦) ووجه الاستحباب : أصالة البراءة ، وحمل الأمر على الاستحباب.
__________________
(٤٤) في «ر ٢» : ابن.
(٤٥) الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب ٢٣ من أبواب المستحقين.
(٤٦) التوبة : ١٠٣.