والمفطر لا يحرم عليه شيء ، ولعموم قوله تعالى (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ) (٦٤) والمانع لا يصلح للمانعية ، لأن المانع إنما هو رمضان ، وإنما يكون مانعا لو وجب صومه ، والتقدير أنه غير واجب ، فلا يكون مانعا.
واحتج المانع بالروايات (٦٥) الدالة على مطلوبه ، ولأن رمضان له حرمة عظيمة ، وانما رخص للمسافر في الإفطار والتقصير في الصلاة لموضع التعب ووعث السفر رحمة وتخفيفا منه تعالى ، فيقتصر على موضع الحاجة دون الجماع ، إذ لا حاجة فيه.
__________________
(٦٤) البقرة : ٢٢٣.
(٦٥) الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ١٣ من أبواب من يصح منه الصوم.