قال رحمهالله : والمقدمات كلها مستحبة ، وهي : توفير شعر رأسه من ذي القعدة إذا أراد التمتع ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة على الأشبه.
أقول : ذهب المفيد رحمهالله إلى وجوب توفير الشعر ، قال : إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة ، فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهرقه ، وهو ظاهر النهاية أيضا ، لرواية معاوية بن عمار (٣٢) ، عن الصادق عليهالسلام.
وقال في الجمل : إنه مستحب ، واختاره ابن إدريس وأكثر الأصحاب ، وهو المعتمد ، لأصالة البراءة ، ولرواية سماعة (٣٣) ، عن الصادق عليهالسلام.
قال رحمهالله : وقيل ان لم يجد ماء تيمم له.
أقول : القول المحكي هو قول ابن إدريس ، وجزم به العلامة في
__________________
(٣٢) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٢ من أبواب الإحرام ، حديث ٤.
(٣٣) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٢ من أبواب الإحرام ، حديث ٣.