قال رحمهالله : الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم ، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة.
أقول : اختلفت (١١) عبارة الأصحاب في تعريف الطهارة ، قال الشيخ في النهاية : الطهارة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة ، وأورد عليه ابن إدريس اعتراضا ، عكسا وطردا.
أما العكس : فوضوء الحائض ، إذ هو طهارة ، ولا يصدق عليه الحد ، وأما الطرد فغسل الثياب والبدن (١٢) من النجاسات ، فإنه (١٣) ليس بطهارة ، مع صدق اسم الحد عليه.
__________________
(١١) في «ي ١» : اختلفت.
(١٢) في «م» : اليدين.
(١٣) من «ن» ، وفي باقي النسخ.