التحرير : ولو لم يتمكن من صيام السبعة أو بعضها وجب على الولي قضاء ما تمكن الميت من فعله ولم يفعله ، واستحب له قضاء الباقي.
وقال في الدروس : ولو مات قبل الصوم مع تمكنه صام الولي عنه العشرة ، لرواية معاوية بن عمار ، وخص الشيخ الوجوب بالثلاثة وأكثر فتاويهم على هذا المنوال ، ولعله رحمهالله نظر إلى إطلاق رواية معاوية بن عمار ، عن ابي عبد الله عليهالسلام «قال : من مات ولم يكن له هدي فليصم عنه وليه» (٨١) والرواية وان كانت مطلقة فالفتاوي مقيدة ، ولكن هو أعلم بما قال ، وهو أكرم أن يقول لا عن علم.
__________________
(٨١) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٤٨ من أبواب الذبح ، حديث ١.