يجزي عنه» (٨٨) ، ولا اشكال أن الأمر للوجوب ، ولأن الاجزاء إنما يستعمل في الوجوب ، وقوله عليهالسلام يدل عليه لقوله : «فإن ذلك يجزي عنه».
ومن أن الحلق انما يكون للشعر ، فمع عدمه يسقط لفوات محله فيكون إمرار الموسى مستحبا (٨٩) ، وهو أقوى.
__________________
(٨٨) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ١١ من أبواب الحلق والتقصير ، حديث ٣.
(٨٩) في «ن» بزيادة : وهو يجزي عنه.