وان ذكر النقص بعد قلم الأظفار كان عليه في كل أظفر مد ، فإن قلم أظفار يديه أجمع كان عليه فيها شاة ، وإن قلم أظفار رجليه أيضا واتحد المجلس اجتزأ بالشاة ، وإلا فشاتان.
وأما عمرة التمتع : فاختصت بالنص في وجوب البقرة. وخالفت هذه الرواية الأصول الممهدة من أربعة وجوه :
الأول : عدم إعذار الناسي ، وهو خلاف فتاوي الأصحاب ، بإسقاط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد.
الثاني : أن مع الجماع يجب بقرة ، والواجب فيه مع العمد وفي غير هذا الموضع بدنة.
الثالث : وجوب البقرة في تقليم الأظفار ، والواجب في جميعها وفي غير هذا الموضع شاة.
الرابع : مساواة الجماع لتقليم الأظفار في الكفارة.
لكن يجب ترك الاعتراض (١٠١) ، واتباع النقل عن أهل البيت عليهمالسلام ، لأن قوانين الشرع لا يضبطها العقل ، ولا يستقل بعللها ، فيرجع إلى النقل عنهم عليهمالسلام.
__________________
(١٠١) في «ن» و «ر ٢» : الاعراض.