قال رحمهالله : وفي الزنبور تردد ، والوجه المنع ، ولا كفارة في قتله خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة ولو كف من طعام.
أقول : منشأ التردد من مشاركته للسباع وللحية والعقرب في العلة المبيحة للقتل ، وهي : الخوف من الأذى ، لأنه من المؤذيات ، وقد أباح الشارع قتل المؤذيات (١٢١) ، ومن ورود النص على أن من قتله عمدا أطعم شيئا من الطعام وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليهالسلام ، «عن محرم قتل زنبورا؟ ، فقال : إن كان خطأ فلا شيء ، وإن كان عمدا أطعم شيئا من الطعام» (١٢٢) ، والمصنف عوّل على هذه الرواية.
قال رحمهالله : ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة على رواية.
أقول : جواز إخراج القماري والدباسي من مكة على كراهية مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، واختاره المصنف والشهيد للأصل ، ولما رواه عيص بن القاسم ، «قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شراء القماري يخرج من مكة أو المدينة ، قال : ما أحب أن يخرج منهما شيئا» (١٢٣) ، وهو يدل على الكراهية ، والمنع مذهب ابن إدريس ، واختاره فخر الدين لعموم (١٢٤) المنع من إخراج القماري.
قال رحمهالله : وفي فراخ النعامة روايتان ، إحداهما مثل ما في النعامة ، والأخرى من صغار الإبل ، وهو أشبه.
__________________
(١٢١) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٨١ من أبواب تروك الإحرام.
(١٢٢) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٨ من أبواب كفارات الصيد ، حديث ١ و ٢.
(١٢٣) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ١٤ من أبواب كفارات الصيد ، حديث ٣. وفيه : (منها) بدل : (منهما).
(١٢٤) المائدة : ٩٩٦. راجع إيضاح الفوائد ١ : ٣٢٨ ، وليراجع السرائر ١ : ٥٦٠.