أقول : الرواية إشارة الى ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن رجل كان يستقي من بئر ماء فرعف هل يتوضأ منها؟ قال : يرمي منها دلاء يسيرة ، وسألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت في بئر ماء ، هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال : ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين دلوا ويتوضأ» (٣٢).
قال رحمهالله : والمروي دلاء يسيرة.
أقول : هذا إشارة إلى رواية علي بن جعفر المتقدمة ، وأقل الدلاء اليسيرة عشرة ، لأن دلاء جمع كثرة ، وأقلّ جمع الكثرة عشرة ، لأن جمع القلة ما بين الثلاثة إلى العشرة ، واختلفوا في الغاية هل تدخل في ذي الغاية أم لا؟ فعلى القول بدخولها يكون أكثر جمع القلة عشرة ، وأقل جمع الكثرة أحد عشر.
وعلى القول بعدم دخولها يكون أكثر جمع القلة تسعة وأقل جمع الكثرة عشرة ، فعلى القولين لا يجوز نقص جمع الكثرة عن عشرة ، والدلاء جمع كثرة فلا تنقص عن عشرة.
قال رحمهالله : اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع المماثلة تردد.
أقول : البحث هنا في مقامين : الأول التضاعف مع المماثلة ، وقد تردد فيه المصنف ، من ان لكل نجاسة مقدرا شرعيا بحيث لو اتحدت لوجب ذلك المقدر قطعا ، فكذلك مع التكثر ، لان التداخل على خلاف الأصل ، فلا بد له من دليل شرعي.
__________________
(٣٢) مسائل علي بن جعفر ، المستدركات ، منزوحات البئر ص ٢٠٣ رقم ٤٣٢ ورقم ٤٣٠ ، مع اختلافات لا تغير المعنى. ورواه في الوسائل ، الطهارة ب ٢١ من أبواب الماء المطلق حديث ١.