أقول : هنا ثلاثة أقوال :
الأول : قول الشيخ رحمهالله في المبسوط قال من كان محبوسا بالقيد أو الرباط ، أو مصلوبا على خشبة أو في موضع نجس لا يقدر على طاهر يسجد عليه ولا يتيمم به ، فإنه إما أن يؤخرها أو يصلي وعليه الإعادة ، لأنه صلى بلا طهارة ولا تيمم.
الثاني : قول السيّد المرتضى في المسائل الناصرية ، قال : ليس لأصحابنا فيه نص صريح ويقوى في نفسي أن من لم يجد ماء ولا ترابا أن الصلاة لا تجب عليه ، وإذا تمكن من الماء أو التراب قضى الصلاة ان كان الوقت قد خرج ، واستدل بقوله عليهالسلام : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (١١٦) ، والطهور هو الماء عند وجوده ، والتراب عند فقده وقد عدمهما جميعا ، فوجب أن لا يكون له صلاة.
قال العلامة : وما قواه السيّد قوي ، وما استدل به سديد في موضعه ، واستشكل في وجوب القضاء ، لان وجوبه تابع لوجوب الأداء (ولا يتحقق وجوب الأداء) (١١٧) ، فلا يجب القضاء.
الثالث : سقوط الفرض أداء وقضاء ، وهذا القول نقله المصنف عن بعض علمائنا ، قال العلامة : ولا بأس به.
والمعتمد ان فاقد الطهورين يجب ان يذكر الله تعالى بقدر زمان صلاته ، فإن لم يفعل وجب القضاء ، وهو مذهب المفيد في رسالته الى ولده ، ونقله العلامة في مختلفة (١١٨) ، وابن فهد في مهذبه ، وجزم به في موجزه.
__________________
(١١٦) مستدرك الوسائل ١ : ٢٨٨ باب ١ من أبواب الوضوء ، حديث ٨.
(١١٧) ما بين القوسين من «ي ١». وهو في عبارة المختلف : ٥٣.
(١١٨) المختلف : ١٤٩ ، والمهذب البارع ١ : ٤٥٧ ، ولم نعثر على رسالة المفيد.