وعن الصادق عليهالسلام لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (١).
(و) وقتان تعلّق النهي فيهما بالفعل (بعد) صلاة (الصبح) حتى تطلع الشمس (و) بعد صلاة (العصر) حتى تغرب الشمس.
ومعنى تعلّقه هنا بالفعل اختصاصه بمن صلّى الصبح والعصر ، دون مَنْ لم يصلّهما ، وأنّ مَنْ عجّلهما في أوّل الوقت طالت الكراهة في حقّه ، وإن أخّرهما قصرت.
وهذه الخمسة مرجعها إلى ثلاثة ؛ لاتّصال ما بعد الصبح بما بعد الطلوع ، وما بعد العصر بما بعد الاصفرار ، لكن اختلاف السبب بالفعل والوقت جعلها خمسة. واحترز بالنوافل عن الفرائض ، فلا تكره في هذه الأوقات ، أداءً كانت أو قضاءً.
والأصل في الكراهة في هذه الأوقات ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه نهى عن الصلاة فيها (٢) ، وأنّه قال : «إنّ الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها ، ثمّ إذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، وإذا دَنَتْ للغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها» (٣).
ونحوه روي من طرقنا عن أبي الحسن الثاني (٤).
وفُسّر قرن الشيطان بحزبه ، وهُمْ عَبَدة الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات.
وفي مرفوعٍ إلى أبي عبد الله عليهالسلام أنّ رجلاً قال لهُ : إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، قال : «نعم ، إنّ إبليس اتّخذ عريشاً بين السماء والأرض ، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناسُ قال إبليس لشياطينه : إنّ بني آدم يصلّون لي» (٥) فمن ثَمَّ كرهت النوافل في هذه الأوقات.
(عدا ذي السبب) المتقدّم على هذه الأوقات أو المقارن لها أو الحاصل فيها ، وذلك كصلاة الطواف والإحرام والزيارة والحاجة والاستخارة والاستسقاء والتحيّة والشكر وقضاء النوافل وصلاة ركعتين عقيب فعل الطهارة عن حدث.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٤ ؛ الاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٦.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٧ / ١٢٥٣ ؛ سنن النسائي ١ : ٢٧٥ ؛ سنن البيهقي ٢ : ٦٣٧ / ٤٣٨٤ ، المصنّف لعبد الرزّاق ٢ : ٤٢٥ / ٣٥٩٠ ، مسند أبي يعلى ٣ : ٣٧ / ١٤٥١.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٧ / ١٢٥٣ ؛ سنن النسائي ١ : ٢٧٥ ؛ سنن البيهقي ٢ : ٦٣٧ / ٤٣٨٤ ، المصنّف لعبد الرزّاق ٢ : ٤٢٥ / ٣٥٩٠ ، مسند أبي يعلى ٣ : ٣٧ / ١٤٥١.
(٤) علل الشرائع : ٣٤٣ (الباب ٤٧) الحديث ١.
(٥) الكافي ٣ : ٢٩٠ / ٨ ؛ التهذيب ٢ : ٢٦٨ / ١٠٦٨.