وفي اشتراط ذلك فيما لو نذر الصلاة في أوّل وقتها نظر : من تبعيّة الشروط والمقدّمات وجوب الفعل ، المتوقّف على الوقت ، وعدم منافاة الأوّليّة عرفاً ، ومن ثَمَّ حصلت الفضيلة لولا النذر. ومن اقتضاء اللفظ كون الصلاة أوّل الوقت ، فيقدّم ما أمكن من مقدّماتها ؛ تحصيلاً للواجب المطلق بحسب الإمكان ، واختاره المصنّف في النهاية بعد اعترافه بعدم منافاة ذلك للفضيلة لولا النذر (١).
ومتى اعتبرنا تقديم المقدّمات حُكم بمنافاة أكل اللقمة ونحوها بطريقٍ أولى. أمّا الإسراع على خلاف العادة فلا.
وهذه الفضيلة ثابتة لجميع الصلوات في جميع الأوقات (إلا ما يستثني) في تضاعيف كتب الفقه. وجملته سبعة عشر تأخير الصلاة بها عن أوّل الوقت أفضل من تقديمها.
أ ـ تأخير (٢) الظهر إذا اشتدّ الحرّ إلى وقوع الظلّ الذي يمشي الساعي فيه إلى الجماعة ؛ للإبراد بها ؛ لما رووه عن النبيّ أنّه قال : «إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة» (٣).
ورويناه عن الصادق عليهالسلام ، قال كان المؤذّن يأتي النبيّ في صلاة الظهر ، فيقول له رسول الله صلىاللهعليهوآله : أبرد أبرد (٤). واعتبر المصنّف فيه كون الصلاة في جماعةٍ (٥) ؛ لظاهر الخبرين ، فلو صلّى منفرداً في بيته ، فلا إبراد ؛ لعدم المشقّة المقتضية له.
ولو أراد المنفرد الانتقال إلى المسجد ليصلّي منفرداً ، فالظاهر استحباب الإبراد ؛
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٣٣٢.
(٢) ورد هذا الفرع في «ق ، م» والطبعة الحجريّة هكذا :
أتأخير الظهر إذا اشتدّ الحرّ ؛ للإبراد بها ؛ لما رووه عن النبيّ أنّه قال : «إذا اشتدّ الحرّ إلى وقوع الظلّ الذي يمشي الساعي فيه إلى الجماعة فأبردوا بالصلاة».
وما أثبتناه هو الموافق لعبارة الشهيد في الذكرى ٢ : ٣٩٨ ، مضافاً إلى أن جملة «إلى وقوع الظلّ .. إلى الجماعة» لم ترد في المصادر.
وأيضاً نلفت النظر إلى ما استظهره الشارح قدسسره من الحديث طبقاً لما هو موجود في النسخ الخطّيّة والحجريّة فيما سيأتي حيث قال : ومقتضى الخبر الأوّل : تحديد التأخير بحصول ، إلى آخره.
(٣) صحيح البخاري ١ : ١٩٩ / ٥١٢ ؛ صحيح مسلم ١ : ٤٣٠ / ٦١٥ ؛ سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٢ / ٦٧٧ ؛ سنن أبي داوُد ١ : ١١٠ / ٤٠٢ ؛ علل الشرائع : ٢٤٧ (الباب ١٨١) الحديث ١.
(٤) الفقيه ١ : ١٤٤ / ٦٧١.
(٥) تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٧٦.