لمساواته الجماعةَ في المشقّة. ويمكن دلالة الخبر عليه. واعتبر الشيخ مع ذلك كونَ الصلاة في المسجد والبلاد حارّة (١).
والظاهر عدم اعتبارهما ؛ أخذاً بالعموم.
وفي تنزّل الجمعة منزلة الظهر وجهان : نَعَمْ ؛ لعموم الخبر ، واختاره المصنّف في التذكرة (٢). و: لا ؛ لشدّة الخطر في فواتها ، وعمومِ «أوّل الوقت رضوان الله» (٣) خرج عنه الظهر ، فيبقى ما عداها.
ومقتضى (٤) الخبر الأوّل : تحديد التأخير بحصول ظلّ الحائط على الساعي إليها ، وهو مناسب للإبراد المدلول عليه في الخبر الثاني غالباً.
ب ـ تأخير العصر إلى المثل أو أربعة أقدام. وقد نبّه عليه المصنّف في التذكرة (٥) ، وجَعَله في الذكرى أقرب (٦). وفي الأخبار ما يدلّ عليه.
ج ـ تأخير المستحاضة الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسلٍ واحد مع ملاحظة إيقاع كلّ واحدة في وقتها ، فتُؤخّر الظهر إلى أن يبقى لصيرورة ظلّ الشخص مثله قدر الصلاة ، وتُقدّم العصر في أوّل وقتها ، وكذا القول في العشاءين.
د ـ تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة إلى المشعر الحرام وإن مضى ربع الليل أو ثلثه ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام «لا تصلّ المغرب حتى تأتي جَمْعاً وإن ذهب ثلث الليل» (٧).
و «جَمْع» بفتح الجيم وإسكان الميم هي : المشعر. ويقال لها : المزدلفة بكسر اللام.
ونقل المصنّف في المنتهي (٨) إجماع أهل العلم على ذلك.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٧٧.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٧٨ ، الفرع «ب».
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٥٠١ ، الهامش (٧).
(٤) لاحظْ ما علّقناه في ص ٥٠٢ الهامش (٢).
(٥) تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٧٩ ذيل الفرع «ه».
(٦) الذكرى ٢ : ٣٣٢.
(٧) التهذيب ٥ : ١٨٨ / ٦٢٥ ؛ الاستبصار ٢ : ٢٥٤ / ٨٩٥.
(٨) منتهى المطلب ٢ : ٧٢٣ (الطبعة الحجريّة).