هـ ـ تأخير الظهرين والصبح حتى تصلّى النافلة ما لم يستلزم خروج وقت الفضيلة.
وقيل (١) : وإن خرج.
و ـ تأخير العشاء حتى يذهب الشفق الأحمر ، بل قيل بوجوبه (٢).
ز ـ تأخير الصبح حتى تكمل نافلة الليل إذا أدرك منها أربعاً ، كما مرّ.
ح ـ تأخير المغرب للصائم في صورتيه المشهورتين.
ط ـ تأخير المشتغل بقضاء الفرائض الفائتة للحاضرة إلى آخر وقتها إن لم نقل بوجوبه.
ي ـ إذا كان التأخير مشتملاً على صفة كمال ، كانتظار الجماعة للإمام والمأموم ما لم يطل الزمان ، أو طول الصلاة والتمكّن من استيفائها.
وقد روي عن الصادق عليهالسلام في المغرب إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك إلى ربع الليل (٣).
يأ ـ تأخير ذوي الأعذار ، كفاقد المسجد والساتر أو وصفه ، مع رجاء زوال العذر بالتأخير إن لم نقل بوجوبه ، كما ذهب إليه المرتضى (٤) مطلقاً ، وجماعة (٥) في المتيمّم.
يب ـ تأخير المربّية ذات الثوب الواحد الظهرين إلى آخر الوقت لتغسل الثوب قبلهما ، وتحصل فيه أربع صلوات بغير نجاسة أو بنجاسة خفيفة.
يج ـ تأخير مدافع الأخبثين الصلاة إلى أن يخرجهما ، وكذا الريح والنوم ، وإن فاتته فضيلة الجماعة والمسجد. وكذا لو فاتته الطهارة المائيّة ، كما لو اضطرّ بعد زوالها إلى التيمّم على أحد الوجهين.
يد ـ تأخير الظانّ دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم حتى يتحقّق الدخول.
يه ـ تأخير مريد الإحرام الفريضةَ الحاضرة حتى يصلّي سنّة الإحرام ثمّ يصلّي الفريضة ويُحرم عقيبها ، كما سيأتي بيانه.
__________________
(١) لم نعثر على القائل.
(٢) قال الشيخ المفيد في المقنعة : ٩٣ ؛ والشيخ الطوسي في النهاية : ٥٩ ؛ والمبسوط ١ : ٧٥ : أوّل وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق ، وهو الحمرة في المغرب.
(٣) التهذيب ٢ : ٣١ / ٩٤ ، و ٢٥٩ ٢٦٠ / ١٠٣٤ ؛ الاستبصار ١ : ٢٦٧ / ٩٦٤.
(٤) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٢ : ٤٠٠ ٤٠١ ؛ وانظر مسائل الناصريّات : ١٥٦ ، المسألة ٥١.
(٥) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٦١ ؛ والشيخ الطوسي في النهاية : ٤٧ ؛ وسلار في المراسم : ٥٤ ؛ والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٤٧.