يو ـ تأخير صلاة الليل إلى آخره.
يز ـ تأخير ركعتي الفجر إلى طلوع الأوّل ، كما مرّ.
(ولا يجوز تأخيرها) أي الصلاة الواجبة (عن وقتها) وكذا تأخير شيء منها وإن بقيت أداءً ، كمُدرك ركعة منه ، فإنّ ذلك بحكم التغليب ، وإلا فالركعات الباقية خارجة عن الوقت مع وجوب فعلها فيه ، والإخلال بالواجب حرام. وهذا الحكم إجماعيّ.
(و) كذا (لا) يجوز (تقديمها عليه) ولا يجزئ ما فَعَله في التقديم وإن أجزأ في التأخير مع نيّة القضاء.
ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي ، وإن انتفى الإثم على الأخير.
واحتُرز بالواجبة عن النافلة ، فإنّه يجوز تقديمها على الوقت في بعض المواضع ، كما عرفته.
ولا يجوز البناء في الوقت على الظنّ مع إمكان العلم (ويجتهد في) تحصيل (الوقت إذا لم يتمكّن من العلم) بالأمارات المفيدة للظنّ بدخوله ، كالأوراد المفيدة له من صنعةٍ ودرسٍ وقراءةٍ وغيرها ، وكتجاوب الديكة ؛ للرواية عن الصادق (١).
ولا بدّ من تقييده بشهادة العادة به وإن كان النصّ مطلقاً.
ونفاه المصنّف في التذكرة (٢) مطلقاً. والخبر حجّة عليه.
فإن ظنّ الدخول حيث لا طريق له إلى العلم ، صلّى (فإن) طابق ، صحّ. وإن (انكشف فساد ظنّه وقد فرغ) من الصلاة (قبل الوقت ، أعاد) الصلاة ؛ لوقوعها في غير وقتها.
ولعموم رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام «مَنْ صلّى في غير وقت فلا صلاة له» (٣).
(وإن دخل) الوقت (وهو متلبّس) بالصلاة (ولو) في آخر أفعالها ، كما لو كان (في التشهّد) إن لم نقل بوجوب التسليم ، أو في أثناء التسليم الواجب إن قلنا بوجوبه (أجزأ) على أصحّ القولين ؛ لأنّه متعبّد بظنّه مأمور بالعبادة على هذا الوجه ، فيقتضي الإجزاء ، خرج منه ما إذا لم يدرك شيئاً من الوقت ، فيبقى الباقي.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٤٨ / ٢ ؛ الفقيه ١ : ١٤٣ ١٤٤ / ٦٦٨ ؛ التهذيب ٢ : ٢٥٥ / ١٠١٠.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٨٢ ، الفرع «د».
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٥ / ٦ ؛ التهذيب ٢ : ١٤٠ / ٥٤٧ ، و ٢٥٤ / ١٠٠٥.