وروى إسماعيل بن رباح عن الصادق عليهالسلام «إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقتٍ ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك» (١).
واختار المصنّف في المختلف البطلان ؛ لرواية أبي بصير ، السالفة (٢) ؛ فإنّها شاملة للصلاة الكاملة وغيرها (٣).
وفي الشمول نظر. ولو سُلّم ، وجب تخصيصها بخبر إسماعيل ؛ لأنّه خاصّ.
(ولو صلّى قبله) أي قبل الوقت (عامداً أو جاهلاً) بدخوله أو باعتباره في الصلاة أو بحكم الصلاة قبل الوقت (أو ناسياً) لمراعاة الوقت (بطلت صلاته) وإن دخل الوقت في أثنائها على أشهر القولين ؛ لنهي الأوّل عن الشروع فيها قبله ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد. ولضمّ الثاني جهلاً إلى تقصيرٍ. ولتفريط الثالث بعدم التحفّظ مع قدرته عليه.
ولأنّ الوقت سبب في الوجوب ، فلا يتقدّم الوجوب عليه ، والإجزاء تابع للوجوب ، خرج عنها الظانّ ؛ للرواية (٤) ، وتعبّده باجتهاده ، فيبقى الباقي على أصله ، فلا دلالة حينئذٍ لحديث «رُفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان» (٥) مع أنّ في دلالته على أصل الحكم بحثاً يأتي إن شاء الله.
وللشيخ قول بمساواة العامد للظانّ في عدم الإعادة (٦).
وهو بعيد ، ويلزم منه إلحاق الجاهل والناسي به بطريقٍ أولى. ويحتمل إلحاق الناسي به خاصّة.
ولو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهل بالدخول ، ففي الإجزاء نظر : من مطابقة نفس الأمر ، وعدم الدخول الشرعي.
واختار في البيان (٧) الأوّل ، وفي الذكرى (٨) البطلان.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٦ / ١١ ؛ الفقيه ١ : ١٤٣ / ٦٦٦ ؛ التهذيب ٢ : ٣٥ / ١١٠.
(٢) في ص ٥٠٥.
(٣) مختلف الشيعة ٢ : ٦٥ ٦٧ ، المسألة ١٨.
(٤) وهي رواية إسماعيل بن رباح ، المتقدّمة أعلاه.
(٥) كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.
(٦) النهاية : ٦٢.
(٧) البيان : ١١٢.
(٨) الذكرى ٢ : ٣٩٢ ٣٩٣.