وأولى به تارك الاجتهاد مع القدرة عليه أو تارك التقليد مع العجز عن الاجتهاد ؛ لعصيانهما. ولو لم يتذكّر الاجتهاد أو التقليد ، فكالناسي.
(ولو صلّى العصر قبل الظهر ناسياً) ولم يذكر حتى فرغ من الصلاة (أعاد) الصلاة (إن كان) صلاها جميعها (في) الوقت (المختصّ) بالظهر (وإلا) أي : وإن لم يكن صلاها جميعها في الوقت المختصّ بالظهر بأن وقعت في الوقت المشترك بين الفريضتين ، أو دخل المشترك وهو فيها (فلا) إعادة ، بل يصلّي الظهر بعدها أداءً.
ولو ذكر في أثناء العصر ، عدل إلى الظهر وصحّت ، سواء كان في المختصّ أم المشترك ؛ لأنّ المقتضي لفسادها إذا وقعت في المختصّ ولم يذكر حتى فرغ عدم إجزائها عن الظهر ؛ لفقد النيّة ، ولا عن العصر ؛ لوقوعها قبل وقتها ، بخلاف ما لو تذكّر فعدل ؛ فإنّ النيّة تؤثّر فيما مضى.
ويدلّ عليه أيضاً إطلاق رواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام إلى قوله : فذكر وهو يصلّي أنّه لم يكن صلّى الاولى «فليجعلها الاولى» (١) وغيرها.
هذا كلّه على القول باختصاص الظهر من أوّل الوقت بمقدار أدائها. ويمكن فرضه على القول باختصاصها من آخره كذلك ، كما تقدّم.
وعلى القول باشتراك الوقت بين الفرضين كمذهب الصدوقين (٢) تجيء صحّة الصلاتين وإن لم يذكر حتى فرغ. ولو ذكر في الأثناء ، فالعدول بحاله ؛ لوجوب الترتيب إجماعاً.
وإنّما فرض المصنّف المسألةَ في الظهرين ؛ لعدم ورود الحكم في العشاءين غالباً ، فإنّه لو نسي وصلّى العشاء في المختصّ بالمغرب فدخل المشترك وهو فيها ، فتصحّ ، كما تقدّم.
نعم ، لو فرض سهوه عن أفعالٍ تقابل الركعة الأخيرة بحيث تقع العشاء بجملتها صحيحةً في المختصّ بالمغرب ، بطلت ، كالعصر. وكذا لو كانت مقصورةً.
(والفوائت) من الفرائض اليوميّة (تترتّب) في القضاء بمعنى أنّه إذا اجتمع في ذمّة المكلّف فريضتان فصاعداً ، ترتّبت اللاحقة منها على السابقة ، فتقدّم السابقة في القضاء على لاحقتها ، وهكذا (كالحواضر) التي قد علم ترتيبها.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩٤ / ٧ ؛ التهذيب ٢ : ١٩٧ / ٧٧٧ ، و ٢٦٩ / ١٠٧٢.
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادر قولهما في ص ٤٨٤ ، الهامش (٣).