(فلو صلّى المتأخّرة) في الفوات قبل المتقدّمة فيه عامداً ، لم تصحّ.
ولو كان ناسياً (ثمّ ذكر) في أثناء المتأخّرة (عدل) منها إلى المتقدّمة (مع الإمكان) وذلك حيث لا تتحقّق زيادة ركوع على عدد السابقة ، فلو كانت الفائتة المتقدّمة صبحاً ، فإن ذكر قبل ركوع الثالثة ، عدل إليها ، أو مغرباً فذكر قبل ركوع الرابعة. ولو تساويا عدداً ، فالعدول ممكن ما لم يفرغ.
ومعنى العدول أن ينوي بقلبه أنّ هذه الصلاة بمجموعها ما مضى منها وما بقي هي السابقة المعيّنة مؤدّاةً أو مقضاةً إلى آخر ما يعتبر في النيّة.
ويحتمل عدم وجوب إكمال المشخّصات المشتركة بين الفرضين ، كالوجوب والقربة والأداء والقضاء إن اتّفقا فيها ، لسبق صحّته وصلاحيّته للمعدول إليها.
وينبّه على اعتبار الجميع ظاهر خبر زرارة عن الباقر عليهالسلام فانوها الاولى [ثمّ صلّ العصر] فإنّما هي أربع مكان أربع (١) فإنّ مقتضى النيّة ذلك.
وفي البيان : ليس فيه أي العدول إلا نيّة تلك الصلاة (٢). وهو يدلّ على اعتبار الجميع ؛ لأنّ نيّة تلك الصلاة يعتبر فيها ذلك.
(وإلا) أي وإن لم يمكن العدول بأن تجاوز محلّه (استأنف) المتقدّمة بعد إكمال ما هو فيها إن لم يكن أكملها. ويغتفر الترتيب ؛ للنسيان.
وربما أوهم الاستئناف غير ذلك ، لكنّ المراد ما قلناه.
واحترزنا باليوميّة عن غيرها من الصلوات الواجبة ، حاضرةً كانت أم فائتة أم بالتفريق ، كالعيد والآيات والجنازة وغيرها ، فإنّه لا ترتيب فيها مع أنفسها ، ولا بينها وبين اليوميّة على المشهور. وربما ادّعى بعضهم عليه الإجماع (٣).
ونقل في الذكرى عن بعض مشايخ الوزير مؤيّد الدين ابن العلقمي وجوب الترتيب بينها في الموضعين ؛ لعموم «فليقضها كما فاتته» (٤) و (٥) واحتمله المصنّف في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩١ / ١ ؛ التهذيب ٣ : ١٥٨ / ٣٤٠ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) البيان : ٢٥٧.
(٣) انظر : المهذّب البارع ١ : ٤٥٩.
(٤) أورده المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٤٠٦ ؛ وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ١ : ٤٦٠.
(٥) الذكرى ٢ : ٤٣٦.