التذكرة (١) ، ونفى عنه البأس في الذكرى (٢).
وهذا كلّه مع سعة وقتهما ، أمّا لو تضيّق وقت إحداهما خاصّة ، قدّم المضيّق. ولو تضيّقا معاً ، قُدّمت اليوميّة.
(ولا تترتّب الفائتة) من الصلاةَ اليوميّة (على الحاضرة) منها (وجوباً) بل استحباباً (على رأي) للأصل.
ولقوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) (٣).
وقولِ الصادق عليهالسلام في صحيحة عبد الله بن سنان : فيمَنْ نام قبل أن يصلّي المغرب والعشاء : «فإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمّ المغرب والعشاء قبل طلوع الشمس» (٤) و «ثمّ» للترتيب.
ولا يمكن حمله على ضيق الوقت ؛ لدفعه بقبليّة طلوع الشمس.
وقوله عليهالسلام في صحيحة أبي بصير مثله ، ثمّ قال : «فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثمّ ليصلّها» (٥) ولو كانت مضيّقةً ، لما جاز له التأخير ؛ لأنّ القائل بالمضايقة يمنع ما هو أعظم من ذلك ، كما سيأتي.
ومخالفتهما للظاهر في بعض مدلولاتهما لا تنافي العملَ بالبعض الآخر ، مع الاتّفاق على صحّتهما ، وقد تقدّم (٦) في صحيح زرارة ما يدلّ على ذلك أيضاً ، وكذا كلّ حديثٍ دلّ على جواز النافلة لمن عليه فريضة ، فإنّه يدلّ على التوسعة.
والمشهور خصوصاً بين المتقدّمين حتى ادّعى بعضهم (٧) عليه الإجماع : القول بالمضايقة المحضة ، ومعناها وجوب تقديم الفائتة مطلقاً على الحاضرة ، وبطلان الحاضرة لو قدّمها عمداً مع سعة الوقت ، ووجوب العدول لو كان سهواً ، حتى بالغ المرتضى
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٥٩ ، الفرع «و».
(٢) الذكرى ٢ : ٤٣٦.
(٣) الإسراء (١٧) : ٧٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٧ ؛ الإستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٤.
(٦) في ص ٤٩٨.
(٧) هو ابن إدريس في «خلاصة الاستدلال» كما نقله عنه الشهيد في غاية المراد ١ : ١٠٢.