الصلاة ، فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشكّ» قال زرارة : ثمّ قال : «إنّما يريد الخبيث أن يطاع ، فإذا عصي ، لم يعد إلى أحدكم» (١).
والمرجع في الكثرة إلى العرف ؛ لعدم تقديرها شرعاً.
وقيل : يتحقّق بالسهو في ثلاث فرائض متوالية أو في فريضة واحدة ثلاث مرّات (٢).
والظاهر أنّه غير منافٍ للعرف.
وفي حكمه السهو ثلاثاً في فريضتين متواليتين.
وربما خصّها بعضهم (٣) بالسهو في ثلاث فرائض ؛ لقول الصادق عليهالسلام في رواية ابن أبي عمير : «إذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن يكثر عليه السهو» (٤).
وهي غير صريحة في ذلك ؛ فإنّ ظاهرها أنّ المراد وجود الشكّ في كلّ ثلاث بحيث لا يسلم له ثلاث صلوات خالية عن شكّ ، ولم يقل أحد بانحصار الاعتبار في ذلك.
والمراد بالسهو هنا ما يعمّ الشكّ ، كما مرّ. ومعنى عدم الحكم له معها عدم وجوب سجدتي السهو لو فعل ما يقتضيهما لولاها ، وعدم الالتفات لو شكّ في فعل وإن كان في محلّه ، بل يبني على وقوعه والبناء على الأكثر لو كان الشكّ في عدد الركعات حتى لو أتى بما شكّ فيه ، بطلت صلاته ؛ لأنّه زيادة في الصلاة عمداً وإن ذكر بعد فعله الحاجة إليه.
ولو كان المتروك ركناً ، لم تؤثّر الكثرة في عدم البطلان ، كما أنّه لو ذكر الفعل في محلّه ، استدركه. ولو سها عن فعل يتلافى بعد الصلاة وفات محلّه ، فلا بدّ من تلافيه ، وإنّما تؤثّر الكثرة بالنسبة إليه في إسقاط سجدتي السهو ، مع احتمال عدم وجوب القضاء.
ومتى حكم بثبوتها بالثلاثة ، تعلّق الحكم بالرابع ، ويستمرّ إلى أن يخلو من السهو والشكّ فرائض يتحقّق بها الوصف ، فيتعلّق به حكم السهو الطارئ ، وهكذا.
وحيث حكمنا بالرجوع إلى العادة لم يعتبر فيه التوالي مع تحقّقها ، كما لو تكرّر السهو في فريضة معيّنة من الخمس أيّاماً أو في فعلٍ واحد من فريضة ، فلو سها عن أربع سجدات
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٢ ؛ التهذيب ٢ : ١٨٨ / ٧٤٧ ؛ الاستبصار ١ : ٣٧٤ ٣٧٥ / ١٤٢٢.
(٢) انظر : الوسيلة : ١٠٢ ؛ وشرائع الإسلام ١ : ١٠٨.
(٣) ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٤٨.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٤ ٢٢٥ / ٩٩٠.