من أربع ركعات في فريضة واحدة وتخلّل التذكّر ، قضى السجدات جُمَع (١) ، وسجد ستّ سجدات لا غير.
وأطلق المصنّف رحمهالله في التذكرة وجوب ثماني سجدات (٢).
وهو إمّا بناء على اعتبار كونه في ثلاث فرائض ، أو على أنّ سقوط الحكم مع الكثرة للحرج والعسر ولم يحصل في الفريضة الواحدة ؛ لأنّه لم يفعل موجب السهو للثلاث قبل حصول الرابع ليتحقّق العسر ، فإذا حصل الرابع ، وجب له حكمه ؛ لأنّه سبب فلا يتخلّف عنه مسبّبه ، وبعد فعل موجب الثلاث بعد الفراغ لا يسقط ما قد وجب.
وتظهر فائدة التعليلين فيما لو حصلت الثلاث في فريضة والرابعة في ثانية.
واحتمل الشهيد في الذكرى الاجتزاء بسجدتين ؛ محتجّاً بدخوله في حيّز الكثرة (٣).
وليس بظاهر ؛ إذ اللازم من دخوله في الكثرة لزوم ستّ سجدات أو أربع إن قلنا بسقوط الحكم في الثالثة ، أمّا الحكم بالاثنتين فلا يظهر له وجه.
هذا كلّه إذا لم يذكر السجدات حتى سلّم. ولو ذكر قبله ، عاد للأخيرة ، وقضى ثلاثاً ، وسجد لها.
وهل يعتبر في مرّات السهو ، التي تتحقّق معها الكثرة أن يكون كلّ منها موجباً لشيء ليتحقّق الحرج مع فعل موجبها ، أم يكفي حصول السهو مطلقاً؟ وجهان : من إطلاق النصّ ، وعدم المشقّة.
وتظهر الفائدة فيما لو غلب على ظنّه أحد الطرفين في العدد أو بعضه بحيث لا يسلم منه ما تحصل به الكثرة ، أو كان الشكّ بعد الانتقال عن المحلّ.
ومثله ما لو شكّ في النافلة أو سها بما يوجب السجود في غيرها.
(ولو نسي الحمد وذكر في) حال قراءة (السورة) أي بعدها قبل الركوع (أعادها بعد) أن يقرأ (الحمد).
ويفهم من قوله : «أعادها» وجوب إعادة السورة التي قرأها بعينها. وليس متعيّناً ، بل
__________________
(١) أي : أجمع.
(٢) تذكرة الفقهاء ٣ : ٣٣٦ ، الفرع «ج».
(٣) الذكرى ٤ : ٩٦.