يتخيّر بين إعادتها وقراءة غيرها ؛ لوقوعها فاسدةً ، فساوت غيرها.
(ولو ذكر الركوع قبل السجود) وبعد أن هوى له ولم يصل إلى حدّه ، رفع إلى حدّ القائم ثمّ (ركع) ولا يجزئه الهويّ السابق ؛ لأنّه نوى به السجود ، فلا يجزئ عن الهويّ إلى الركوع.
ولا تجب الطمأنينة في هذا القيام لذاتها وإن كان تحقّق الفصل بين الحركتين المتضادّتين وتحقّق تمام القيام يقتضيان سكوناً يسيراً.
واعلم أنّ القيام للركوع إنّما يتحقّق وجوبه إذا كان نسيان الركوع حصل في حالة القيام بحيث كان هويّه بنيّة السجود أو بنيّة غير الركوع ، أمّا لو فرض أنّه هوي للركوع ثمّ نسيه قبل أن يصير على هيئة الراكع ، لم يتّجه وجوب القيام ليهوي عنه إلى الركوع ؛ لحصوله من قبلُ ، بل يقوم منحنياً إلى حدّ الراكع خاصّة إن كان نسيانه بعد انتهاء هويّ الركوع ، وإلا قام بقدر ما يستدرك الفائت منه.
ولو كان نسيانه بعد تحقّق صورة الركوع ، ففي العود إلى باقي واجباته من الذكر والطمأنينة والاعتدال عنه قائماً إشكال : من عدم فوات محلّها ، وتوهّم استلزامه زيادة ركوع ؛ إذ حقيقته الانحناء على الوجه المخصوص ، وما زاد عليه واجب آخر.
والإشكال آتٍ فيما لو كان النسيان بعد إكمال الذكر وقبل الرفع.
ويقوى هنا القول بوجوب القيام لا غير ؛ لأنّه الفائت ، فيقتصر عليه من غير أن يقوم منحنياً ، وعدم جواز العود في الأوّل ؛ لما ذُكر.
(وكذا) يرجع في (العكس) وهو ما لو ذكر أنّه نسي السجود قبل أن يركع ، فإنّه يعود له على المشهور ، سواء كان المنسي السجدتين أم إحداهما.
وذهب جماعة (١) من علمائنا إلى بطلان الصلاة بترك السجدتين وإن ذكر قبل الركوع ، مع حكمهم بالعود إلى الواحدة قبله.
ويضعّف بأنّ المحلّ إن كان باقياً ، عاد إليهما ، وإلا لم يعد إلى الواحدة.
وكذا يعود قبل الركوع لتدارك التشهّد والصلاة على النبيّ وآله عليهمالسلام ، وأبعاضهما. ولا
__________________
(١) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ١٣٨ ؛ وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١١٩ ؛ وابن إدريس في السرائر ١ : ٢٤٥ و ٢٥١.