يضرّ الفصل بين الصلاة وبين التشهّد.
وفي جواز الاقتصار على البعض المنسي من الصلاة أو من إحدى الشهادتين أو ما دونهما نظر.
نعم ، لو كان المنسي ممّا لا يستقلّ بنفسه كالكلمة الواحدة ، فلا إشكال في وجوب ضمّ ما يتمّ معه الكلام إليها.
ومتى كان المنسي مجموع السجدتين ، عاد إليهما من غير جلوسٍ واجب قبلهما.
أمّا لو كان المنسي إحداهما ، فإن كان قد جلس عقيب السجدة الأُولى واطمأنّ بنيّة الجلوس الواجب للفصل أو لا بنيّة (١) ، لم يجب الجلوس قبلها أيضاً ؛ لحصوله من قبلُ. وإن لم يكن جلس كذلك أو جلس ولم يطمئن (٢) ، وجب الجلوس ؛ لأنّه من أفعال الصلاة ولم يأت به مع إمكان تداركه.
وجوّز الشيخ في المبسوط (٣) تركه ؛ لتحقّق الفصل بين السجدتين بالقيام.
ويضعّف بأنّ الواجب ليس هو مطلق الفصل ، بل الجلوس على الوجه المخصوص ولم يحصل.
ولو شكّ هل جلس أم لا ، بنى على الأصل ، فيجب الجلوس وإن كان حالة الشكّ قد انتقل عن محلّه ؛ لأنّه بالعود إلى السجدة مع استمرار الشكّ قد انتقل عن محلّه ؛ لأنّه بالعود إلى السجدة مع استمرار الشكّ يصير في محلّه ، فيأتي به.
ومثله ما لو تحقّق نسيان سجدة وشكّ في الأُخرى ، فإنّه يجب عليه الإتيان بهما معاً عند الجلوس وإن كان ابتداء الشكّ بعد الانتقال.
ولو كان قد نوى بالجلوس الاستحباب ؛ لتوهّمه أنّه سجد سجدتين فنوى الاستراحة ، ففي الاكتفاء بها وجهان :
أحدهما : العدم ؛ لتنافي وجهي الوجوب والندب ، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر.
ولقوله عليهالسلام : «وإنّما لكلّ امرئ ما نوى» (٤).
__________________
(١) جملة «أو لا بنيّة» لم ترد في «م» وعليها في الطبعة الحجريّة علامة «زائدة».
(٢) ورد في الطبعة الحجرية على جملة «أو جلس ولم يطمئن» علامة «زائدة».
(٣) المبسوط ١ : ١٢٠.
(٤) صحيح البخاري ١ : ٣ / ١ ؛ سنن أبي داوُد ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ؛ سنن البيهقي ١ : ٤٤٥ / ١٤٢٢.