الصلاة ؛ لأنّ الهويّ وإن صرفناه إلى السجود فالمبطل هو تكيّف المصلّي بكيفيّة الراكع بعد الهويّ ، وإنّما تخلّف عن ذلك حكمهم السابق بوجوب القيام إلى الركوع لناسيه ثمّ الإتيان به ، فإنّه ليس هناك أمر سوى الهويّ ، فعدم صرفه إلى هويّ الركوع مع كونهما واجبين متناسبين غير وجيه.
هذا كلّه إن شكّ في شيء من الأفعال في موضعه (و) أمّا (إن شكّ) في شيء منها (بعد انتقاله) عن موضعه (فلا التفات) كما لو شكّ في القراءة بعد الركوع ، أو فيه بعد السجود ، أو فيه أو في التشهّد بعد الركوع أو بعد القيام ؛ لاستلزام وجوب العود الحرج ؛ إذ الغالب عدم تذكّر الإنسان كثيراً من أحواله الماضية.
ولصحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : «يمضي» قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال : «يمضي» قلت : شكّ في التكبير وقد قرأ ، قال : «يمضي» قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : «يمضي» قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ، قال : «يمضي على صلاته» ثمّ قال : «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» (١).
واعلم أنّ في تحقيق محلّ رجوع الشاكّ وعدمه التباساً على وجه لا يكاد ينضبط ، فإنّ مقتضى الحديث أنّه متى دخل في فعل ، لا يعود إلى ما قبله عند الشكّ فيه ، وهذا يتمّ في الشكّ في النيّة عند الشروع في التكبير إن لم نوجب استحضارها إلى آخره ، وفي التكبير إذا شرع في القراءة.
لكنّه يقتضي أنّه متى شكّ في القراءة وقد أخذ في الركوع وإن لم يصل إلى حدّه لا يلتفت ، بل لو شكّ فيها وهو قانت ، لم يعد ؛ لأنّ القنوت فعل مغاير للقراءة.
وكذا القول فيما لو شكّ في السجود وقد دخل في التشهّد ، أو في التشهّد وقد أخذ في القيام.
وهذا القول قد تقدّم أنّه لا يتمّ ؛ لمعارضة رواية (٢) عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليهالسلام لبعض موارده.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٥٩.
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصدرها في ص ٩٢٨ ، الهامش (٤) وقد سبق أن قلنا : في المصدر : عبد الرحمن بن أبي عبد الله.