(المقصد الثالث : في الاستقبال)
(يجب) على المكلّف (استقبالُ) عين (الكعبة مع) إمكان (المشاهدة) كمن كان في مكّة متمكّناً منها ولو بمشقّة يمكن تحمّلها عادةً ، فيجب على مَنْ بالأبطح ذلك ولو بالصعود إلى السطح أو الجبل مع الإمكان.
(و) استقبالُ (جهتها مع البُعْد) عنها أو تعذّر مشاهدتها بمرضٍ (١) أو حبس ونحوهما (في فرائض الصلوات ، وعند الذبح) بمعنى الشرط ، أو مع وجوب الذبح بوجهٍ من وجوهه (و) عند (احتضار الميّت) وتغسيله (ودفنه والصلاة عليه) وقد تقدّم (٢) الكلام في ذلك.
وهذا القول وهو اعتبار العين للقادر على المشاهدة ، والجهةِ لغيره هو أصحّ القولين للأصحاب ؛ للأخبار (٣) الدالّة على أنّ الاستقبال كان إلى بيت المقدس ثمّ حُوّل إلى الكعبة من غير تفصيلٍ.
ولقول النبيّ لمّا صلّى قُبُلَ (٤) الكعبة : «هذه القبلة» (٥).
واعتبار الجهة مع البُعْد ؛ لأنّ الشطر هو : النحو. ولأنّ اعتبار العين مع البُعْد يوجب بطلان صلاة الصفّ المستطيل الذي يخرج عن سمت الكعبة أو سمت الحرم. وما ورد من
__________________
(١) في «ق ، م» : لمرض.
(٢) تقدّم في ج ١ ، ص ٢٥٣ ومابعدها.
(٣) منها ما في الكافي ٣ : ٢٨٦ / ١٢ ؛ والفقيه ١ : ١٧٨ / ٨٤٣.
(٤) قُبُل كلّ شيء : أوّله وما استقبلك منه. النهاية لابن الأثير ٤ : ٨.
(٥) صحيح البخاري ١ : ١٥٥ / ٣٨٩ ؛ صحيح مسلم ٢ : ٩٦٨ / ١٣٣٠ ؛ سنن النسائي ٥ : ٢٢٠ ؛ سنن البيهقي ٢ : ١٤ / ٩ ؛ مسند أحمد ٦ : ٢٦١ / ٢١٢٤٧.