نصب محرابه زُويت (١) له الأرض فجَعَله بإزاء الميزاب (٢).
وأُجيب (٣) : بأنّ محراب المعصوم إنّما يتيقّن كونه محصّلاً للجهة ؛ لأنّها فرض البعيد ، أمّا كونه محاذياً لعين الكعبة فليس هناك قاطع يدلّ عليه. وما روي خبر واحد لا يفيد القطع ، فالتجويز قائم.
ويجوز كون الموازاة في الخبر مسامتة جهته لا عينه ليوافق مقتضى تكليف البعيد ، وذلك لا ينافي إمكان مسامتة المصلّي في مكانٍ يزيد عن سعة الكعبة ، كما قرّرناه في مسامتة الجماعة المتفرّقة للجرم الصغير ، فإنّ كلّ واحد منهم يجوّز وصول الخطّ الخارج منه إليه مع عدم إمكان اجتماع جميع الخطوط عليه ؛ لأنّ المفروض كونها متوازيةً ، وهو ينافي إمكان الاجتماع ، والله أعلم بحقائق أحكامه.
(ويستحبّ) الاستقبال (للنوافل) بمعنى الشرط ، كما تستحبّ الطهارة لها ، لا بمعنى جوازها بدونه ؛ لأنّ المعلوم من فعل النبيّ والأئمّة «الصلاة إلى القبلة ، ولم ينقل عنهم فعل النافلة حال الاستقرار والاختيار إلى غير القبلة ، ففعلها إلى غيرها لم تثبت شرعيّته فيكون بدعةً.
ولظاهر قوله عليهالسلام : «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي» (٤) ولدليل التأسّي.
(ويجوز أن تصلّى) النوافل (على الراحلة) اختياراً سفراً وحضراً ؛ لصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام حين سأله عن صلاة النافلة على البعير والدابّة ، قال : «نعم حيث كان متوجّهاً ، وكذلك فَعَل رسول الله صلىاللهعليهوآله» (٥).
وعن الكاظم عليهالسلام في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابّة في الأمصار ، قال : «لا بأس» (٦).
قيل : وتجوز النافلة (إلى غير القبلة) وهو مختار المحقّق (٧) وظاهر
__________________
(١) زُويت ، أي : جُمعت. لسان العرب ١٤ : ٣٦٣ ، «زوى».
(٢) أورده كما في المتن الشهيدُ في الذكرى ٣ : ١٦٧ ؛ وانظر وفاء الوفاء ١ ٢ : ٣٦٥ ٣٦٦.
(٣) انظر جامع المقاصد ٢ : ٤٩.
(٤) سنن الدارقطني ١ : ٢٧٢ ٢٧٣ / ١ و ٢ ، و ٣٤٦ / ١٠ ؛ سنن الدارمي ١ : ٢٨٦.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٢٨ / ٥٨١.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٣٠ / ٥٩١.
(٧) شرائع الإسلام ١ : ٥٧.