لو سُلّمت غير صالحة للتعليل.
ويمكن الاحتجاج له بمرسلة خداش (١) عن الصادق عليهالسلام ، قلت : إنّ هؤلاء المخالفين يقولون : إذا أطبقت علينا وأظلمت ولم نعرف السماء كُنّا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : «ليس كما يقولون ، إذا كان كذلك فليصلّ لأربع وجوه» (٢).
والرواية لا حجّة فيها ، ولا ريب أنّه أحوط.
واختار المصنّفُ في المختلف والقواعد ، والشهيدُ في البيان رجوعَه إلى التقليد ، كالأعمى (٣).
وأمّا الجاهل بالعلامات فإن عجز عن معرفتها لضيق وقتٍ أو لعدم أهليّته لمعرفة الأدلّة ، فالمشهور جواز التقليد له ؛ لأنّ فقد البصيرة أشدّ من فَقْد البصر.
وللشيخ قول بوجوب صلاته إلى الأربع (٤).
ولو قدر العامي على التعلّم ، وجب عليه قطعاً عيناً ؛ لتوقّف الوجوب العيني عليه ، فهو كباقي شروط الصلاة.
ويحتمل كون الوجوب كفائيّاً ، كتعلّم الفقه.
ويضعّف بما قلناه ، وبعدم المشقّة في تعلّم الأمارات المفيدة للقبلة ، بخلاف التفقّه ، ويمنع كون وجوب التفقّه مطلقاً على الكفاية.
فعلى الأوّل يجب التعلّم ما دام الوقت باقياً ، فإذا ضاق ولم يستوف القدر المعتبر في الصلاة ، قلّد أو صلّى إلى الأربع على الخلاف.
وهل الوجوب مختصّ بعلامات قبلة بلده أم جميع ما يحتمل انتقاله إليه؟ قيل بالأوّل ؛ لوجوب استقبالها الآن ، وأصالة عدم الاحتياج إلى غيرها. ولأنّه لم ينقل عن النبيّ والأئمّة «إلزام آحاد الناس بتعلّم جميع الجهات ، بل لم ينقل عنهم إلا تعليم أدلّة العراق ، كما سيأتي.
ولو فرض الحاجة إلى الانتقال ، وجب تعلّم أدلّة قبلة البلد التي ينتقل إليها ، وهو
__________________
(١) في المصدر : خراش.
(٢) التهذيب ٢ : ٤٥ / ١٤٤ ؛ الاستبصار ١ : ٢٩٥ / ١٠٨٥.
(٣) مختلف الشيعة ٢ : ٨٨ ، المسألة ٣٠ ؛ قواعد الأحكام ١ : ٢٧ ؛ البيان : ١١٦.
(٤) الخلاف ١ : ٣٠٢ ، المسألة ٤٩.