اختيار الشهيد في البيان (١).
والثاني اختياره في الذكرى (٢) ؛ لاحتمال الانتقال فجأةً بحيث لا يمكنه التعلّم. وعدم النقل لا يدلّ على العدم.
وعلى القولين هل يختصّ الوجوب بما يمكن تحصيل القبلة به ولو في بعض الأوقات ، كالجدْي مثلاً ، أم يجب تعلّم ما يمكن استفادتها به في جميع الأوقات ؛ لاحتمال عروض الحاجة نهاراً بحيث لا يمكنه رؤية النجم؟ كلّ مُحتَمَل.
أمّا تعلّم جميع ما يمكن من العلامات فلا يجب قطعاً ؛ لعدم انحصارها ، وخُلوّ [عبارات] (٣) أكثر العلماء المهرة منها بل أصحاب المصنّفات من العلماء الأتقياء فضلاً عن غيرهم.
وأراد المصنّف بقوله : «كلّ فريضة» أنّه لو اجتمع فرضان في وقتٍ واحد ، كالظهرين ، لم يجز الشروع في الثاني منهما حتى يصلّى الأوّل إلى الأربع ليحصل يقين البراءة من الأوّل عند الشروع في الثاني ، كالصلاة في الثوبين أحدهما نجس واشتبه بالآخر ، فتصير صلاة الفريضة أربع مرّات إلى أربع جهات بمنزلة فعلها مرّة عند اتّضاح القبلة.
ويتفرّع على ذلك أنّه لو أدرك من آخر وقت الظهرين مقدار أربع رباعيّات ، تعيّنت العصر ؛ لأنّ الجميع مقدار أدائها على تلك الحال ، ويجب في الأربع كونها على خطّين مستقيمين وقع أحدهما على الآخر بحيث يحدث عنهما أربع زوايا قوائم ؛ لأنه المفهوم منها.
ويحتمل الإجزاء بأربع كيف اتّفق ؛ لأنّ الغرض إصابة الجهة لا العين ، وهو حاصل.
نعم ، يشترط التباعد بينها بحيث لا يكون بين كلّ واحدة وبين الأُخرى ما يُعدّ قبلةً واحدة ؛ لقلّة الانحراف.
ويضعّف بمنع إصابة الجهة مع الأربع كيف اتّفق ، وعدم إمكان دفع احتمال كون القبلة المطلوبة بين الجهتين مطلقاً ؛ لأنّ قبلة البعيد لا تنحصر في الأربع جهات بل ولا في عشرة ،
__________________
(١) البيان : ١١٥.
(٢) الذكرى ٣ : ١٧٤.
(٣) زيادة يقتضيها السياق.