.................................................................................................
______________________________________________________
هذا وقال في «الذكرى» نقل الفاضل عن أبي الصلاح موافقة النهاية ونقل عنه في المعتبر موافقة الأكثر ، وعبارته هذه : فإن دخل وقت فريضة من الخمس وهو فيها فليتمّها ثمّ يصلّي الفرض وإن خاف من إتمامها فوات الفرض قطعها ودخل فيه ، فإذا فرغ بنى على ما مضى من صلاة الكسوف ، انتهى (١). قلت : الفاضل في «المختلف (٢)» قد نقل عن أبي الصلاح موافقته لا موافقة النهاية كما سمعت ، ولم أجد في «المعتبر» لأبي الصلاح ذكراً ، ولعلّه سقط ممّا عندنا أو زاغ عنه النظر.
وصاحب «الحدائق» جمع بين أخبار المسألة فحمل وقت الفريضة في خبر محمّد وبريد بن معاوية على وقت الفضيلة والخبر هكذا : «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلّيتها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة الخبر (٣)». وأيّد ذلك بخبر أبي أيّوب عن «أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ويخشى فوات الفريضة ، فقال : اقطعوا وصلّوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم (٤)» وبخبر ابن مسلم قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلّينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة؟ فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثمّ عد فيها .. الحديث (٥)» قال صاحب «الحدائق» : صحيحة محمّد ابن مسلم الاخرى قد صرّحت بالأمر بالابتداء بالفريضة والأمر حقيقة في الوجوب ، والفقه الرضوي قد صرّح بالنهي عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة حتّى يصلّي الفريضة ، فلم يبق إلّا صحيحة محمّد بن مسلم وبريد ، فيحمل وقت الفريضة فيها على وقت الفضيلة كما صرّحت به صحيحته الثانية وصحيحة أبي أيّوب ، وإطلاق الوقت في الأخبار على وقت الفضيلة خاصّة لا ما يشمل وقت الإجزاء كثير (٦) ، انتهى كلامه. وحاصله وجوب تقديم الحاضرة مطلقاً كما هو خيرة الصدوق.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢٢.
(٢) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨٩.
(٣ _ ٥) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب صلاة الكسوف ، ح ٤ و ٣ و ٢ ج ٥ ص ١٤٧ و ١٤٨.
(٦) الحدائق الناضرة : في صلاة الكسوف ج ١٠ ص ٣٤٨.