.................................................................................................
______________________________________________________
وفيه نظر ، لعدم ظهور خبر محمّد وخبر أبي أيّوب فيما ذكر فتأمّل ، مع أنّه ليس بأولى من الجمع بالعكس بحمل وقت الفريضة في خبر محمّد الّذي ردّ الأخبار إليه على آخر وقت الإجزاء ، ويكون العمل على خبر محمّد وبريد كما هو مذهب الحسن والمرتضى ، بل قد ادّعى الإجماع عليه في «السرائر» ثمّ إنّه لا معنى لتضيّق وجوب إحداهما بمجرّد معارضته للُاخرى مع كونها في أصل الشرع موسّعة ، وهذا ممّا يرد على هذين القولين.
فالقول بالتخيير معتضد بالأصل والتساوي في الوجوب والاتّساع وبعموم ما دلّ على جواز الفرضين في وقتها ، وفيه مع ذلك الجمع بين ما دلّ على الأمر بتقديم الفريضة على الكسوف وما دلّ على العكس ، والجمعان الأوّلان لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، مضافاً إلى ما في «التذكرة» من ظهور دعوى الإجماع ، فتعيّن التخيير.
ومن الغريب أنّ الصدوق أورد في «الفقيه (١)» خبر محمّد وبريد بن معاوية الصريح في الأمر بصلاة الكسوف ما لم يتخوّف أن يذهب وقت الفريضة ثمّ عقّبه بما سمعت من فتواه ولم يجب عن الرواية المذكورة بشيء ، ولعلّ نظره إلى «الفقه الرضوي» إن ثبتت النسبة ، لكنّه معارض في بعضه بما رواه في «دعائم الإسلام (٢)» عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام أنّه قال «فيمن وقف في صلاة الكسوف حتّى دخل عليه وقت صلاة قال : يؤخّرها ويمضي في صلاة الكسوف حتّى يصير إلى آخر الوقت ، فإن خاف فوت الوقت قطعها وصلّى الفريضة قبل صلاة الكسوف».
وليعلم أنّ بعض ما ذكرنا في توجيه القول بالتخيير مع السعة يجري في حالة ضيقهما لو لا الإجماع ، وما يستفاد من الأخبار من أهمّية اليومية.
وليعلم أنّهم اختلفوا في حكمه بعد قطعه لصلاة الكسوف وإتيانه بالحاضرة مع ضيقها أو سعتها على اختلاف الرأيين هل يعود إلى صلاة الكسوف ويبني
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الآيات ، ح ١٥٢٧ ج ١ ص ٥٤٨ و ٥٥٠.
(٢) دعائم الإسلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٠١.