.................................................................................................
______________________________________________________
التمكّن ولا القضاء لعدم الاستقرار. وفي «الذخيرة (١)» بعد نقل ذلك عن الذكرى قال : ما احتجّ به على الوجوب ضعيف ، لأنّ التأخير جائز فلا يكون ذلك تقصيراً. وفي «البيان (٢)» حكم بالقضاء إن كان فرّط في تأخير صلاة الكسوف وقرّب الوجوب إذا كان فرّط في الحاضرة.
وفي «جامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) وتعليق الإرشاد (٥) والميسية والروض (٦) والمسالك (٧)» إن أخّر الحاضرة مع وجوبها اختياراً قضى الكسوف. وفي الأخيرين : وإن كان التأخير بغير اختياره ، فإن كان مع وجوب الحاضرة فالظاهر القضاء ، وإن كان لا مع وجوبها كما لو كان في باقي الوقت صغيراً أو مجنوناً أو كانت حائضاً ففي وجوب قضاء الفائتة بسبب الاشتغال بالحاضرة وجهان ، وعدم القضاء أوجه. وفي «الذكرى (٨)» أمّا لو كان ترك الحاضرة لعذر كالحيض ونحوه فعدم قضاء الكسوف أظهر لعدم التفريط. وفي إجراء الناسي والكافر يسلم عند تضيّق الوقت مجرى المعذور ، عندي فيه تردّد. ولو قيل بقضاء الكسوف مطلقاً كان وجهاً ، لوجود سبب الوجوب ولا ينافيه العارض. وفي «المدارك (٩)» إن فرّط في فعل الحاضرة أوّل الوقت قيل وجب قضاء الكسوف وقيل لا يجب ، وهو ظاهر المعتبر وهو حسن ، انتهى.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص ٣٢٧ س ١٠.
(٢) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٦.
(٣) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٧٣.
(٤) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٨ ، السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٥) لم نعثر عليه في حاشية الإرشاد المخطوطة الموجودة لدينا ، فراجع حاشية الإرشاد : في صلاة الكسوف ص ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٦) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٥ سطر ما قبل الأخير.
(٧) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٦١.
(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢٤.
(٩) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٧.