وإلّا قدّم المضيَّق منهما.
______________________________________________________
قلت : حاصل كلامهم أنّه إن لم يكن فرّط في تأخير صلاة الكسوف ولا في الحاضرة فلا نزاع في أنّه لا قضاء عليه إلّا ما أشار إليه في «الذكرى (١)» بقوله : ولو قيل .. إلى آخره ، وأنّه إن كان فرّط في تأخير صلاة الكسوف فلا كلام في القضاء ، وإنّما النزاع فيما إذا فرّط في تأخير الحاضرة ، والوجه فيه التفصيل بأن يقال : لو علم المكلّف باستلزام تأخير الحاضرة فوات الكسوف عن وقتها كما يتفق أحياناً فيجب القضاء وإلّا فلا ، ولم يعلم استقرار الخلاف حتّى يكون إحداث قول فليتأمّل.
والاستشهاد على عدم وجوب القضاء في صورة التفريط الحاضرة بالأخبار الكثيرة الدالّة على أنّه بعد زوال السبب لا قضاء كما في «الحدائق (٢)» لا وجه له ، لأنّك قد عرفت أنّ الأصحاب قد حملوها على صورة الجهل وعدم استيعاب الاحتراق جمعاً بينها وبين ما دلّ على الأمر بالقضاء.
وعلى كلّ تقدير هل يجب الكسوف بإدراك ركعة أم لا بدّ من إدراك الجميع؟ احتمل الأوّل هنا في «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)» وقد تقدّم الكلام (٥) في هذا بخصوصه مستوفىً ، لكنّ الفاضل الميسي حكم بالوجوب والأداء بإدراك ركعة هنا واستشكل في «الروض (٦) والمسالك (٧)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا قدّم المضيَّق منهما) أي وإن لا يتّسعا ولا يتضيّقا بأن تضيّق إحداهما قدّمت وتعيّنت للفعل ، وقد حكى على ذلك
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ، ج ٤ ، ص ٢٢٥.
(٢) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٥٢.
(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٩٤.
(٤) نهاية الإحكام : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٨٠.
(٥) تقدّم في ص ٧٠ ٦٧.
(٦) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٦ سطر ٣.
(٧) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٦١.