.................................................................................................
______________________________________________________
والمقتصر (١) وغاية المرام (٢)» والأشهر كما في «المدارك (٣)» وعليه عامّة المتأخّرين كما في «الرياض (٤)».
قلت : وهو خيرة «النهاية (٥) والمبسوط (٦)» وغيرهما (٧) لكن عبارة «الشرائع (٨) والنافع (٩)» قد تعطي التأمّل في ذلك ، قال فيهما : يجوز أن تصلّى هذه الصلاة على الراحلة وماشياً ، وقيل بالمنع إلّا مع الضرورة ، وهو أشبه.
وقال في «المعتبر (١٠)» ما نصّه : ولا تصلّى على الراحلة مع الإمكان وتجوز مع الضرورة ، وقال ابن الجنيد : استحبّ أن يصلّي بها على الأرض وإلّا فبحسب حاله ، وقال الباقون : تصلّى على الراحلة كغيرها من الفرائض ، انتهى. والظاهر أنّ مراده أنّها كغيرها من الفرائض تصلّى على الراحلة مع الضرورة كما يدلّ عليه قوله : ويؤيّده ما رواه عبد الله بن سنان (١١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت : «يصلّي الرجل شيئاً من الفروض على الراحلة؟ فقال : لا». ثمّ ذكر خبر الواسطي (١٢). فما في «التنقيح (١٣)» غير صحيح حيث قال : ونقل في المعتبر عن باقي الأصحاب الجواز اختياراً كالنوافل. ثمّ قال : والحقّ أنّ ذلك مشروط بالعذر. وهو قول الشيخ في النهاية انتهى.
__________________
(١) المقتصر : في صلاة الكسوف ص ٨٣.
(٢) غاية المرام : في صلاة الكسوف ص ١٨ س ١٦ (من كتب مكتبة مسجد گوهرشاد رقم ٥٨).
(٣) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٨.
(٤) رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٤.
(٥) النهاية : في صلاة الكسوف ص ١٣٨.
(٦) المبسوط : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٧٣.
(٧) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٤٤.
(٨) شرائع الإسلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٠٤.
(٩) المختصر النافع : في صلاة الكسوف ص ٣٩.
(١٠) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٤٢.
(١١) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب القبلة ح ٤ ج ٣ ص ٢٣٧.
(١٢) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١ ج ٥ ص ١٥٧.
(١٣) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٤٤.