.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «جامع المقاصد» : ظاهر عبارة الكتاب أنّا إن أوجبنا الضدّ لا ينعقد أصلاً ويلزمه انعقاد المطلق دون القيد (١). وقال في «كشف اللثام» في شرح العبارة : إن لم نوجب الضدّ أي الاستقبال وإلّا لم يصحّ مع الاستدبار. ويبطل النذر إن تعلّق بالقيد كأن يقول : لله عليَّ أن أكون على الراحلة أو جالساً أو مستدبراً عند راتبة الظهر اليوم ، وينعقد القيد إن قال : لله عليَّ إن استويت على الراحلة أن أكون عليها مصلّياً يعتبر حينئذٍ رجحان الصلاة على تركها (٢) ، انتهى.
هذا وفي «البيان» لو نذر ركوعاً أو سجوداً فرابع الأوجه انعقاد السجود ولا تجب ركعة تامّة (٣). وهو خيرة «الدروس (٤)». واحتمل المصنّف فيما يأتي إن شاء الله تعالى وجوب ركعة تامّة.
هذا وقال في «الإرشاد» : يشترط في صحّة نذر الصلاة أن لا يكون عليه صلاة واجبة (٥). قال في «غاية المراد» : هذا الفرع من خصوصيّات المصنّف رحمهالله واستخراجه حسن والحكم عليه مشكل ، وسمعت من شيخنا الإمام فخر الدين ولد المصنّف أنّه رجع عن هذه المسألة ، قال الشهيد : وتوجيه ما ذكره أنّ متعلّق النذر هو الصلاة المندوبة إذ هو الفرض وهي ممّا يمتنع فعلها لهذا الناذر شرعاً لقوله عليهالسلام «لا صلاة لمن عليه صلاة (٦)» فيكون حراماً ، ونذر الحرام لا ينعقد ، ويشكل بالمناقشة
__________________
(١) جامع المقاصد : في صلاة النذر ، ج ٢ ص ٤٨٤.
(٢) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٣.
(٣) البيان : في صلاة النذر ص ١٢٠.
(٤) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥١.
(٥) إرشاد الأذهان : في المنذورات ج ١ ص ٢٦٥.
(٦) لم نجد هذه الرواية بعين ألفاظها في كتبنا الروائية ، وإنّما نقلها الشيخ في الخلاف : ج ١ ص ٣٨٦ ، وفي المبسوط : ج ١ ص ١٢٧ من غير أن يذكر لها سنداً ، وقد أنكرها العلّامة في المختلف روايتها عن طريق أصحابنا ، بل وأنكرها جمع من العامّة كابن قدامة في المغني : ج ١ ص ٦٤٥. وفي هامش غاية المراد : ج ١ ص ١١٤ ما ينفعك ، فراجع. نعم ورد بمضمونها أخبارٌ كثيرة دالّة على عدم جواز النافلة في وقت الفريضة ، مثل قول الصادق عليهالسلام : إذا دخل وقت فريضةٍ فابدأ بها ، وقول الباقر عليهالسلام : إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوّع ، وغيرهما ،