إلّا القنوت فإنّه هنا باستعطاف الله تعالى وسؤاله الماء ، ويستحبّ الدعاء بالمنقول ، في ذلك
______________________________________________________
الخلاف عنه. وفيها أيضا أنّ الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال لأنّ ما بعد العصر أشرف (١). وفي «البيان» ربما قيل بعد الزوال وهو مشهور بين العامّة (٢). وفي «الذكرى (٣)» نقله ابن البراء عن جماعة العلماء. والصدوق والشيخان والعجلي وأبو الحسن الحلبي لم يعيّنوا لها وقتاً بل حكم الشيخان بمساواتها للعيد. وفي «الرياض (٤)» أنّ عدم التعيين هو الأوفق بالإطلاقات.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا) في (القنوت فإنّه هنا باستعطاف الله تعالى وسؤاله الماء) صرّح بذلك جمهور الأصحاب (٥).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ الدعاء بالمنقول في ذلك) فانّهم صلّى الله عليهم أعرف بما يناجى به الربّ كما في «المعتبر (٦) والمنتهى (٧)». وفي «كشف اللثام» يستحبّ الدعاء بالمنقول في ذلك في القنوت وبعد
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢١٢.
(٢) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٤.
(٣) المذكور في الذكرى المطبوع جديداً وقديماً هو قوله : والشيخان لم يعيّنا وقتاً إلّا أنهما حكما لمساواتهما للعيد كما في رواية تعليم الصادق إلى أن قال : وقال في التذكرة : توقع بعد الزوال ، ونقله ابن عبد البرّ عن جماعة العلماء من العامّة ، انتهى ، راجع الذكرى المطبوع قديماً : ص ٢٥٠ وجديداً : ج ٤ ص ٢٥٣ ٢٥٤. وهذا الّذي في الذكرى نفسه أصحّ وأمتن وأوفق بقواعد العربية.
(٤) رياض المسائل : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٨٨.
(٥) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٤٨٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٨٤ ، والسيّد في رياض المسائل : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٨٨.
(٦) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٢.
(٧) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٥ س ٧.