.................................................................................................
______________________________________________________
عبارات جماعة (١). وقال في «التذكرة» : هل يجوز تفريق سورتين أو ثلاث؟ إشكال ينشأ من تجويز قراءة خمس وسورة فجاز الوسط ومن كونها بمنزلة ركعة فلا تجوز الزيادة أو خمس فتجب الخمس ، والأقرب الجواز (٢). وفي «الذكرى» لو قرأ السورة في القيام الأوّل وبعّض بسورة أو أزيد في القيام الباقي جاز. والظاهر عدم وجوب إكمال السورة ثانياً لحصول مسمّى السورة في الركعة ، ويحتمل أن ينحصر المجزي في سورة واحدة أو خمس .. إلى آخر ما مرّ نقله عنه (٣).
وفي «إرشاد الجعفرية (٤) والمقاصد العلية (٥) والروضة (٦) والروض (٧) والمسالك (٨)» أنّه لو أتمّ سورة في الركعة ثمّ بعّض في باقي القيام لم يجب عليه إكمال ما شرع فيه لحصول الغرض ، وهو قراءة سورة في الركعة. قلت : وهذا ظاهر جملة من كتبهم (٩). وقد يلوح من عبارة «الألفية» وجوب الإكمال حيث قال : وفي الخامس والعاشر يتمّها (١٠). لكن قال في «المقاصد العلية» : إنّ في بعض نسخها بعد قوله «يتمّها» : لو لم يكن أتمّ سورة قبل. قال : وهو قيد حَسن مؤدّ لما ذكرناه ،
__________________
(١) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٦٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٧ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٣٣.
(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧١.
(٣) تقدّم في ص ١٩.
(٤) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص ١٨٨ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٥) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٧٠.
(٦) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨٠.
(٧) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٣ س ١٩.
(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٩.
(٩) منها تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧١ ، وذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٠ ، وكشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٧.
(١٠) الألفية : في صلاة الآيات ص ٧٤.